فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف بالخروج من الإسلام

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب كفارة يمين على من قال: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعل كذا، ثم فعله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من قال: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعل كذا عليه كفارة يمين، قولهم كقول النخعي

كفارة يمين
المالكية

من قال: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعل كذا يستغفر الله ولا كفارة عليه

لا كفارة
الشافعية

من قال: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعل كذا يستغفر الله ولا كفارة عليه

لا كفارة
الحنابلة

من قال: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعل كذا عليه كفارة يمين إن أراد اليمين، نُسب هذا إلى أحمد استدلالًا بحديث أبي رافع

كفارة يمين

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم فيمن حلف ببعض هذه الأيمان] اختلف أهل العلم في الرجل يقول: هو يهودي، هو نصراني، هو مجوسي إن فعل كذا. فقالت طائفة: يستغفر الله، ولا كفارة عليه، كذلك قال مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأبو عبيد، وأبو ثور، وقال عطاء بن أبي رباح: إذا قال: خزاني (٤) الله، أو لعنه الله، أو أشرك، أو كفر بالله، أو مثل ذلك قال: لا إلا حلف بالله. وقالت طائفة: عليه كفارة يمين، هكذا قال طاوس، والنخعي، والحسن البصري، والشعبي، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وقال (١) أخرجه أبو داود (٣٢٥٣)، والنسائي (٧/ ٦)، وابن ماجه (٢١٠٠) من طريق حسين بن واقد به.(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٨٢ - الذي يحلف بما لا يكون يمينًا).(٣) "المهذب" (٢/ ١٢٩)، و "المغني" (١٣/ ٤٦٤ - مسألة: أو بالخروج من الإسلام).(٤) في "م": أخذاني. أحمد بن حنبل

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ١٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كفارة يمين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا كفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا كفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

كفارة يمين

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٤ ص ١٩٢

وإن حلف بالخروج من الإسلام، فقال: هو بريء من الإسلام، أو كافر، أو يهودي، إن فعل - أثم؛ لما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، فهو كما قال.» متفق عليه.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.