الحنفية
كفارة يمينلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجب كفارة يمين على من قال: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعل كذا، ثم فعله؟
من قال: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعل كذا عليه كفارة يمين، قولهم كقول النخعي
كفارة يمينمن قال: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعل كذا يستغفر الله ولا كفارة عليه
لا كفارةمن قال: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعل كذا يستغفر الله ولا كفارة عليه
لا كفارةمن قال: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعل كذا عليه كفارة يمين إن أراد اليمين، نُسب هذا إلى أحمد استدلالًا بحديث أبي رافع
كفارة يمين[ذكر اختلاف أهل العلم فيمن حلف ببعض هذه الأيمان] اختلف أهل العلم في الرجل يقول: هو يهودي، هو نصراني، هو مجوسي إن فعل كذا. فقالت طائفة: يستغفر الله، ولا كفارة عليه، كذلك قال مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأبو عبيد، وأبو ثور، وقال عطاء بن أبي رباح: إذا قال: خزاني (٤) الله، أو لعنه الله، أو أشرك، أو كفر بالله، أو مثل ذلك قال: لا إلا حلف بالله. وقالت طائفة: عليه كفارة يمين، هكذا قال طاوس، والنخعي، والحسن البصري، والشعبي، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وقال (١) أخرجه أبو داود (٣٢٥٣)، والنسائي (٧/ ٦)، وابن ماجه (٢١٠٠) من طريق حسين بن واقد به.(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٨٢ - الذي يحلف بما لا يكون يمينًا).(٣) "المهذب" (٢/ ١٢٩)، و "المغني" (١٣/ ٤٦٤ - مسألة: أو بالخروج من الإسلام).(٤) في "م": أخذاني. أحمد بن حنبل
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٤ ص ١٩٢
وإن حلف بالخروج من الإسلام، فقال: هو بريء من الإسلام، أو كافر، أو يهودي، إن فعل - أثم؛ لما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، فهو كما قال.» متفق عليه.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.