الحنفية
لا كفارةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجب كفارة يمين على من دعا على نفسه بالخزي أو الهلاك إن فعل كذا، ثم فعله؟
من دعا على نفسه بالخزي والهلاك إن فعل كذا ففعله لا كفارة عليه
لا كفارةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر اختلاف أهل العلم فيمن حلف ببعض هذه الأيمان] اختلف أهل العلم في الرجل يقول: هو يهودي، هو نصراني، هو مجوسي إن فعل كذا. فقالت طائفة: يستغفر الله، ولا كفارة عليه، كذلك قال مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأبو عبيد، وأبو ثور، وقال عطاء بن أبي رباح: إذا قال: خزاني (٤) الله، أو لعنه الله، أو أشرك، أو كفر بالله، أو مثل ذلك قال: لا إلا حلف بالله. وقالت طائفة: عليه كفارة يمين، هكذا قال طاوس، والنخعي، والحسن البصري، والشعبي، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وقال (١) أخرجه أبو داود (٣٢٥٣)، والنسائي (٧/ ٦)، وابن ماجه (٢١٠٠) من طريق حسين بن واقد به.(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٨٢ - الذي يحلف بما لا يكون يمينًا).(٣) "المهذب" (٢/ ١٢٩)، و "المغني" (١٣/ ٤٦٤ - مسألة: أو بالخروج من الإسلام).(٤) في "م": أخذاني. أحمد بن حنبل
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.