الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يكون الحالف مستثنيًا إذا استثنى بقلبه ولم ينطق بقوله «إن شاء الله»؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر الخيار الذي جعل للحالف المستثني في يمينه بين أن يفعل ما حلف ليفعلنه أو يدعه] ٨٩٤٦ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "من حلف فقال: إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل" (١). ٨٩٤٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة ووهيب، وعبد الوارث قالوا: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك" (٢). = أحدًا رفعه غير أيوب السختياني، وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحيانًا يرفعه وأحيانًا لا يرفعه. قلت: وقال ابن الملقن في "البدر" (٩/ ٤٥٤): أيوب ثقة إمام مجمع على جلالته فلا يضر تفرده بالرفع على أ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.