فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت الاستثناء في اليمين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الوقت الذي إذا استثنى فيه الحالف في يمينه سقطت عنه الكفارة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الاستثناء في اليمين المسقط للكفارة يشترط اتصاله باليمين، إذا استثنى متصلًا بيمينه فلا كفارة عليه

متصل
المالكية

الاستثناء في اليمين المسقط للكفارة يشترط اتصاله باليمين، إذا استثنى متصلًا بيمينه فلا كفارة عليه

متصل
الشافعية

الاستثناء في اليمين المسقط للكفارة يشترط اتصاله باليمين، إذا استثنى متصلًا بيمينه فلا كفارة عليه

متصل
الحنابلة

الاستثناء في اليمين المسقط للكفارة يصح ما دام في ذلك الأمر، إلا أن يسكت ثم يعود إلى الأمر

ما دام في الأمر

نص المسألة

[ذكر وقت الاستثناء] اختلف أهل العلم في الوقت الذي استثنى المرء في يمينه سقطت عنه كفارة اليمين. فقالت طائفة: إذا كان استثناؤه متصلا بيمينه فلا كفارة عليه، كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وروي ذلك، عن عطاء، وبه قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس (٤) والأوزاعي، والشافعي (٥)، وأبو عبيد وأصحاب الرأي (٦)، وقالت طائفة: له أن يستثني ما دام في مجلسه. روينا هذا القول عن طاوس. ٨٩٥١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٧)، عن ابن جريج، عن ابن طاوس عنه. (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٨٢).(٢) "الأم" (٧/ ١٠٩ - ١١٠ - الاستثناء في اليمين).(٣) تقدم تخريجه.(٤) "المدونة" (١/ ٥٨٤ - الاستثناء في اليمين).(٥) "الأم" (٧/ ١٠ - الاستثناء في اليمين).(٦) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٥٣ - كتاب الأيمان).(٧) "مصنف" عبد الر

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ١٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

متصل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

متصل

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٤ ص ٤١١

وَكَذَلِكَ مَا هُوَ مِثْلُهُ مِنْ تَقْيِيدِ الْعُمُومِ بِصِفَةٍ لَهُ حُكْمُ الِاسْتِثْنَاءِ لَا يَنْفَعُ إلَّا بِتَحْرِيكِ اللِّسَانِ وَاتِّصَالُهُ بِالْكَلَامِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ آثَرَ مُجَرَّدَ النِّيَّةِ فِي حِلِّ الْيَمِينِ لَاسْتَغْنَى عَنْ لَفْظِ إنْ شَاءَ اللَّهُ (وَإِنْ سِرًّا) . ابْنُ حَبِيبٍ: إنْ حَرَّكَ بِالِاسْتِثْنَاءِ شَفَتَيْهِ أَجْزَاهُ وَإِنْ لَمْ يَجْهَرْ بِهِ وَلَوْ كَانَ مُسْتَحْلَفًا لَمْ يُجْزِهِ إلَّا الْجَهْرُ.

الشافعية

متصل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ما دام في الأمر

موضعها في«المغني» ج ٩ ص ٥٢٢

وَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ هَذَا يُخَالِفُ عُمُومَ الْخَبَرِ، فَإِنَّهُ قَالَ:«مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ» وَلِأَنَّ لَفْظَ الِاسْتِثْنَاءِ يَكُونُ عَقِيبَ يَمِينِهِ، فَكَذَلِكَ نِيَّتُهُ [فَصْلٌ الِاسْتِثْنَاءُ فِي كُلِّ يَمِينٍ مُكَفِّرَةٍ] (٧٩٩٧) فَصْلٌ: يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ فِي كُلِّ يَمِينٍ مُكَفَّرَةٍ، كَالْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى، وَالظِّهَارِ، وَالنَّذْرِ. قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: مَنْ اسْتَثْنَى فِي يَمِينٍ تَدْخُلُهَا كَفَّارَةٌ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ، لِأَنَّهَا أَيْمَانٌ مُكَفَّرَةٌ، فَدَخَلَهَا الِاسْتِثْنَاءُ، كَالْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.