الحنفية
يقع قضاءًلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل ينفع الاستثناء بـ«إن شاء الله» في آخر يمينين بالعتق أو الطلاق المعلقين؟
الاستثناء بمشيئة الله في آخر يمينين بالعتق أو الطلاق لا يمنع الوقوع في القضاء، ويدين فيما بينه وبين الله، يقع العتق في اليمين الأولى، وتقع على المرأة الطلقة الأولى إذا كلمت فلانا قضاءً
يقع قضاءًلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر الرجل يحلف بيمينين ويستثني في آخرها] واختلفوا في الرجل يحلف (بيمينين) (١) ثم يقول: إن شاء الله، فقالت طائفة: إذا أراد ذلك لليمينين كان جائزا، إذا وصل الكلام، وذلك أن الاستثناء إنما يكون في آخر الحلف، وكذلك لو حلف بحج، أو عمرة أو عتق أو طلاق أو ما حلف عليه من شيء. هذا قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي (٢): كما قال أبو ثور في اليمين بالله وبالحج والعمرة، فأما إذا قال: عبدي حر إن كلمت فلانا، عبدي الآخر حر إن كلمت فلانا إن شاء الله ثم كلمه كان عبده في اليمين الأولى حر في القضاء ولا يدين في ذلك إلا فيما بينه وبين الله، وكذلك لو قال لامرأته: إن كلمت فلانا فأنت طالق إن شاء الله ثم [كلمت] (٣) فلانا، كان في القضاء تقع عليها التطليقة الأولى إذا كلمت فلانا، وأما فيما بينه وبين الله فلا يقع عليها.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.