فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أذان النساء وإقامتهن

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب على النساء أذان أو إقامة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

أذان النساء وإقامتهن ليس عليهن أذان ولا إقامة، ذُكر النعمان ويعقوب ومحمد ضمن القائلين بذلك

لا يجب
المالكية

أذان النساء وإقامتهن ليس عليهن أذان ولا إقامة، وقال مالك: وإن أقامت فحسن

لا يجب
الشافعية

أذان النساء وإقامتهن ليس عليهن أذان ولا إقامة، وقال الشافعي: وإن جمعن وأذنَّ وأقمن فلا بأس

لا يجب
الحنابلة

أذان النساء وإقامتهن ليس عليهن أذان ولا إقامة

لا يجب

نص المسألة

[ذكر أذان النساء وإقامتهن] واختلفوا في أذان النساء وإقامتهن فروينا عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم. ١٢١٤ - حدثنا إسماعيل، قال: نا أبو بكر، قال: نا ابن علية، عن ليث، عن طاوس، عن عائشة، أنها كانت تؤذن وتقيم (١). ١٢١٥ - حدثنا إسماعيل، قال: نا أبو بكر، قال: نا أبو خالد، عن ابن عجلان، عن وهب بن كيسان قال: سئل ابن عمر هل على النساء أذان؟ فغضب وقال: أنا أنهى عن ذكر الله (٢). وقال إسحاق بن راهويه: كلما صلين أذَّن وأقمْن، وحكي [عنه] (٣) أنه قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولأن تقيم أحب إلينا. وقالت طائفة: عليهن إقامة، روي ذلك عن عطاء، ومجاهد، والأوزاعي، وقال الأوزاعي: ليس عليهن أذان، وقد روينا عن جابر بن عبد الله أنه سئل أتقيم المرأة؟ قال: نعم. ١٢١٦ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا ابن الصباح، قال: أ

«الأوسط» لابن المنذر ج ٣ ص ١٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجب

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ١٥٢

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إقَامَةٌ» ؛ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ الْجَمَاعَةُ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِنَّ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ، وَالْجُمُعَةُ فِيهَا أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ؛ لِأَنَّهَا مَكْتُوبَةٌ تُؤَدَّى بِجَمَاعَةٍ مُسْتَحَبَّةٍ؛ وَلِأَنَّ فَرْضَ الْوَقْتِ هُوَ الظُّهْرُ عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، وَالْجُمُعَةُ قَائِمَةٌ مُقَامَهُ، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ: الْفَرْضُ هُوَ الْجُمُعَةُ ابْتِدَاءً وَهِيَ آكَدُ مِنْ الظُّهْرِ، حَتَّى وَجَبَ تَرْكُ الظُّهْرِ لِأَجْلِهَا،

المالكية

لا يجب

موضعها في«المدونة» ص ١٥٨

وَإِنْ أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ فَحَسَنٌ (ابْنُ وَهْبٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إقَامَةٌ (ابْنُ وَهْبٍ) . وَقَالَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَابْنُ شِهَابٍ وَرَبِيعَةُ وَأَبُو الزِّنَادِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (ابْنُ وَهْبٍ) وَقَالَ مَالِكٌ: وَاللَّيْثُ مِثْلَهُ.

الشافعية

لا يجب

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٣ ص ١٣٥

واما ذكر المصنف المطروق في صورة المسالة فليس للتقييد لان رواية صاحب التقريب مطلقة ولعله انما ذكره لان اقامة الجماعة بعد الجماعة انما تتفق غالبا في المساجد المطروقة والله أعلم: وثالثهما صلاة الرجال ففى جماعة النساء ثلاثة أقوال حكاها في النهاية اصحها وهو نصه في الام والمختصر أنه يستحب لهن الاقامة دون الاذان

الحنابلة

لا يجب

موضعها في«المغني» ص ٣٠٢

وَقِيلَ: إنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يَرْوِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَى النَّجَّادُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ:«لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إقَامَةٌ» . وَلِأَنَّ الْأَذَانَ فِي الْأَصْلِ لِلْإِعْلَامِ، وَلَا يُشْرَعُ لَهَا ذَلِكَ، وَالْأَذَانُ يُشْرَعُ لَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ، وَلَا يُشْرَعُ لَهَا رَفْعُ الصَّوْتِ،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.