Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أذان النساء وإقامتهن

In 1 comparative book4 schools

هل يجب على النساء أذان أو إقامة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

أذان النساء وإقامتهن ليس عليهن أذان ولا إقامة، ذُكر النعمان ويعقوب ومحمد ضمن القائلين بذلك

لا يجب
Maliki

أذان النساء وإقامتهن ليس عليهن أذان ولا إقامة، وقال مالك: وإن أقامت فحسن

لا يجب
Shafi'i

أذان النساء وإقامتهن ليس عليهن أذان ولا إقامة، وقال الشافعي: وإن جمعن وأذنَّ وأقمن فلا بأس

لا يجب
Hanbali

أذان النساء وإقامتهن ليس عليهن أذان ولا إقامة

لا يجب

The texts

[ذكر أذان النساء وإقامتهن] واختلفوا في أذان النساء وإقامتهن فروينا عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم. ١٢١٤ - حدثنا إسماعيل، قال: نا أبو بكر، قال: نا ابن علية، عن ليث، عن طاوس، عن عائشة، أنها كانت تؤذن وتقيم (١). ١٢١٥ - حدثنا إسماعيل، قال: نا أبو بكر، قال: نا أبو خالد، عن ابن عجلان، عن وهب بن كيسان قال: سئل ابن عمر هل على النساء أذان؟ فغضب وقال: أنا أنهى عن ذكر الله (٢). وقال إسحاق بن راهويه: كلما صلين أذَّن وأقمْن، وحكي [عنه] (٣) أنه قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولأن تقيم أحب إلينا. وقالت طائفة: عليهن إقامة، روي ذلك عن عطاء، ومجاهد، والأوزاعي، وقال الأوزاعي: ليس عليهن أذان، وقد روينا عن جابر بن عبد الله أنه سئل أتقيم المرأة؟ قال: نعم. ١٢١٦ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا ابن الصباح، قال: أ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 3 p. 190

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجب

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» p. 152

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إقَامَةٌ» ؛ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ الْجَمَاعَةُ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِنَّ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ، وَالْجُمُعَةُ فِيهَا أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ؛ لِأَنَّهَا مَكْتُوبَةٌ تُؤَدَّى بِجَمَاعَةٍ مُسْتَحَبَّةٍ؛ وَلِأَنَّ فَرْضَ الْوَقْتِ هُوَ الظُّهْرُ عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، وَالْجُمُعَةُ قَائِمَةٌ مُقَامَهُ، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ: الْفَرْضُ هُوَ الْجُمُعَةُ ابْتِدَاءً وَهِيَ آكَدُ مِنْ الظُّهْرِ، حَتَّى وَجَبَ تَرْكُ الظُّهْرِ لِأَجْلِهَا،

Maliki

لا يجب

Its place in«المدونة» p. 158

وَإِنْ أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ فَحَسَنٌ (ابْنُ وَهْبٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إقَامَةٌ (ابْنُ وَهْبٍ) . وَقَالَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَابْنُ شِهَابٍ وَرَبِيعَةُ وَأَبُو الزِّنَادِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (ابْنُ وَهْبٍ) وَقَالَ مَالِكٌ: وَاللَّيْثُ مِثْلَهُ.

Shafi'i

لا يجب

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 3 p. 135

واما ذكر المصنف المطروق في صورة المسالة فليس للتقييد لان رواية صاحب التقريب مطلقة ولعله انما ذكره لان اقامة الجماعة بعد الجماعة انما تتفق غالبا في المساجد المطروقة والله أعلم: وثالثهما صلاة الرجال ففى جماعة النساء ثلاثة أقوال حكاها في النهاية اصحها وهو نصه في الام والمختصر أنه يستحب لهن الاقامة دون الاذان

Hanbali

لا يجب

Its place in«المغني» p. 302

وَقِيلَ: إنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يَرْوِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَى النَّجَّادُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ:«لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إقَامَةٌ» . وَلِأَنَّ الْأَذَانَ فِي الْأَصْلِ لِلْإِعْلَامِ، وَلَا يُشْرَعُ لَهَا ذَلِكَ، وَالْأَذَانُ يُشْرَعُ لَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ، وَلَا يُشْرَعُ لَهَا رَفْعُ الصَّوْتِ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.