فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شراء القريب بنية الكفارة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُجزئ عن الكفارة شراء الأب أو الأم أو الولد بنية العتق عنها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

شراء من يعتق عليه بنية العتق عن الكفارة يعتق ويُجزئ عن الكفارة، إذا نوى به الظهار أو كفارة اليمين

يُجزئ
المالكية

شراء من يعتق عليه بنية العتق عن الكفارة يعتق عليه ولا يُجزئ عن الكفارة

لا يُجزئ
الشافعية

شراء من يعتق عليه بنية العتق عن الكفارة يعتق عليه ولا يُجزئ عن الكفارة

لا يُجزئ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر من أعتق عبدا بينه وبين آخر عن واجب عليه] واختلف في الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه. فقالت طائفة: يجزئه. كذلك قال الشافعي (٤)، وأبو ثور. وقالت طائفة: لا يجزئه، لأنه كان بينه وبين آخر، ألا ترى أن شريكه إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته. وهذا قول أبي حنيفة (٥). وقال أبو يوسف ومحمد (٥). يجزئه إن كان موسرا، ويضمن لشريكه حصته. والتعديل" (٥/ ١٧٤) فإما أن يكون إسناده "مرثد عن عبد الله" أو حذف "بن مسروح" والذي أجنح إليه هو الثاني؛ إذ أن الحافظ في "الفتح" (١١/ ٦٠٩) قال: وأخرج ابن المنذر بسند صحيح عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر به فلم يذكر بينهما واسطة، والله أعلم.(١) أورده الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١١/ ٦٠٩) وعزاه لابن المنذر.(٢) "الأم" (٧/ ١١٦ - العتق في الكفارات).(٣) "مسائ

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ١٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُجزئ

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٤٣

(وَلَا يُجْزِئُ شِرَاءُ قَرِيبٍ) يُعْتَقُ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ بِأَنْ كَانَ أَصْلًا أَوْ فَرْعًا (بِنِيَّةِ) عِتْقِهِ عَنْ (كَفَّارَةٍ) لِأَنَّ عِتْقَهُ مُسْتَحَقٌّ بِجِهَةِ الْقَرَابَةِ فَلَا يَنْصَرِفُ عَنْهَا إلَى الْكَفَّارَةِ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.