فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإعتاق عن الغير بأمره

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُجزئ عن كفارة الآمر عتق عبد غيره عنه بأمره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

عتق الرجل عبده عن غيره بأمره عن كفارة عليه لا يُجزئ عن الكفارة، ذكر ابن المنذر أن مالكًا قال كقول الثوري

لا يُجزئ
الشافعية

عتق الرجل عبده عن غيره بأمره عن كفارة عليه لا يُجزئ عن الكفارة، ذكر ابن المنذر أن الشافعي قال كقول الثوري

لا يُجزئ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرجل يكفر عن الرجل بأمره] قال سفيان الثوري: وإذا كان على الرجل كفارة رقبة فقال - يعني لرجل - اعتق عني عبدك فأعتقه أجزأ عنه، وكان الولاء للذي عليه (١) "الأم" (٧/ ١١٦ - العتق في الكفارات).(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨ - الكفارة بالعتق في الظهار).(٣) البقرة: ٢٦٧.(٤) "الأم" (٧/ ١١٧ - العتق في الكفارات).(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٧ - ٥٩ - كفارة اليمين بالعتق)، (٢/ ٣٢٦ - الكفارة بالعتق في الظهار).(٦) "المغني" (١٣/ ٥٢٢ - مسألة: ولو اشتراها بشرط العتق).(٧) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ).(٨) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٩ - باب العتق في الظهار). الكفارة، وكذلك قال مالك (١)، والشافعي (٢)، وقال أبو ثور: يجزئ. واختلفوا فيه إن أمره أن يعتق عنه على غير شيء، فكان الشافعي يقول:

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يُجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.