فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجزاء المجنون

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُجزئ عتق المجنون عن الرقاب الواجبة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

عتق المجنون عن الرقاب الواجبة لا يُجزئ

لا يجزئ
المالكية

عتق المجنون عن الرقاب الواجبة لا يُجزئ

لا يجزئ
الشافعية

عتق المجنون عن الرقاب الواجبة لا يُجزئ

لا يجزئ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرقاب التي فيها العيوب وما يجزئ من ذلك وما لا يجزئ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من العيوب التي تكون في الرقاب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعد، أو مقطوع اليدين أو أشلها أو الرجلين (٢). كذلك قال مالك (٣) والشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وقال الأوزاعي: لا يجزئ الأعمى، والمقعد. وأجمع كل هؤلاء الذين ذكرت (٦) أن الأعور يجزئ والعرج الخفيف. (١) "المغني" (١٣/ ٥١٧ - ٥١٨ - مسألة: وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة).(٢) "الإقناع" (٢١٠٩).(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٦ - كفارة اليمين بالعتق).(٤) "الأم" (٧/ ١١٦ - العتق في الكفارات).(٥) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٦ - باب العتق في الظهار).(٦) "الإقناع" (٢١٠٩). واختلفوا في العرج الشديد فقال مالك: إن كان عرجا ش

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ١٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.