فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إخراج القيمة في الكفارة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجزئ القيمة عن الطعام في كفارة اليمين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إخراج قيمة الطعام في كفارة اليمين لا تُجزئ

لا تجزئ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الأوسط من إطعام المساكين] اختلفوا في معنى قوله ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾ (١)، فقال عبيدة: الخبز والسمن، وقال ابن سيرين: أفضله الخبز واللحم، وأوسطه: الخبز والسمن، و [أخسه] (٢) الخبز، والتمر، وقال أبو رزين: خبز وخل، [خبز] (٣) وزيت. واختلفوا في إطعام المساكين فقالت طائفة: يغديهم ويعشيهم، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب [والشعبي، والحسن البصري، وقتادة. ٨٩٨٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز] (٤)، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن الحجاج، عن حسين الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي في كفارة اليمين، قال: يغدي ويعشي (٥). وقال مالك (٦): إن غداهم وعشاهم أجزأه ذلك، وهو قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٧)، وحكى أبو عبيد هذا القول عن الثوري، وأهل الكوفة. (١) المائدة: ٨٩.(٢) في "الأصل": وأ

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ١٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا تجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.