فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإعتاق عن الغير بلا عوض

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يقع العتق عن الآمر إذا أمره أن يعتق عنه بلا عوض، ولمن الولاء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العتق عن الغير بأمره على غير عوض فيه قولان: الإجزاء والولاء للمعتَق عنه عند أبي يوسف؛ والعتق عن المعتِق عند أبي حنيفة، عند أبي حنيفة: العتق والولاء للمعتِق ولا يجزئ عن الآمر

قولان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

العتق عن الغير بأمره على غير عوض هبة، والولاء للمعتَق عنه، وإعتاقه عنه كقبضه ما وهب

هبة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرجل يكفر عن الرجل بأمره] قال سفيان الثوري: وإذا كان على الرجل كفارة رقبة فقال - يعني لرجل - اعتق عني عبدك فأعتقه أجزأ عنه، وكان الولاء للذي عليه (١) "الأم" (٧/ ١١٦ - العتق في الكفارات).(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨ - الكفارة بالعتق في الظهار).(٣) البقرة: ٢٦٧.(٤) "الأم" (٧/ ١١٧ - العتق في الكفارات).(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٧ - ٥٩ - كفارة اليمين بالعتق)، (٢/ ٣٢٦ - الكفارة بالعتق في الظهار).(٦) "المغني" (١٣/ ٥٢٢ - مسألة: ولو اشتراها بشرط العتق).(٧) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ).(٨) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٩ - باب العتق في الظهار). الكفارة، وكذلك قال مالك (١)، والشافعي (٢)، وقال أبو ثور: يجزئ. واختلفوا فيه إن أمره أن يعتق عنه على غير شيء، فكان الشافعي يقول:

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

هبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.