فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شراء من علّق عتقه على الشراء

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُجزئ عن اليمين شراء من قال فيه: إن اشتريته فهو حر عن يميني؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

شراء العبد بنية العتق عن يمينه بعد تعليقه يعتق ويُجزئه

يُجزئ
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

شراء العبد بنية العتق عن يمينه بعد تعليقه لا يعتق حتى يجدد عتقًا بعد الملك

لا يُجزئ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرجل يكفر عن الرجل بأمره] قال سفيان الثوري: وإذا كان على الرجل كفارة رقبة فقال - يعني لرجل - اعتق عني عبدك فأعتقه أجزأ عنه، وكان الولاء للذي عليه (١) "الأم" (٧/ ١١٦ - العتق في الكفارات).(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨ - الكفارة بالعتق في الظهار).(٣) البقرة: ٢٦٧.(٤) "الأم" (٧/ ١١٧ - العتق في الكفارات).(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٧ - ٥٩ - كفارة اليمين بالعتق)، (٢/ ٣٢٦ - الكفارة بالعتق في الظهار).(٦) "المغني" (١٣/ ٥٢٢ - مسألة: ولو اشتراها بشرط العتق).(٧) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ).(٨) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٩ - باب العتق في الظهار). الكفارة، وكذلك قال مالك (١)، والشافعي (٢)، وقال أبو ثور: يجزئ. واختلفوا فيه إن أمره أن يعتق عنه على غير شيء، فكان الشافعي يقول:

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُجزئ

موضعها في«شرح الوقاية» ج ٣ ص ١٩٥

لا بشراءِ عبدٍ حلفَ بعتقِه، ومستولدةٍ بنكاحٍ عُلِّقَ عتقُها عن كفّارتِه بشرائِها، (وتعتقُ بإن تسريتُ أمةً فهي حرَّةٌ مَن تسراها وهي ملكُهُ يومَ حلف، لا مَن شراها فتسرَّاها، وبكلِّ مملوكٍ لي حرٌّ أمهاتُ أولادِه، ومدبَّرُوه، وعبيده لا مكاتبوه إلاَّ بنيِّتِهم، وبهذا حرّ أو هذا وهذا لعبيدِه، عُتِقُ ثالِثهم وخُيِّرَ في الأولين كالطَّلاق

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يُجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.