فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رقبة تشترى بشرط العتق

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تُجزئ رقبة تشترى بشرط أن تعتق عن الرقبة الواجبة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

رقبة تشترى بشرط أن تعتق عن الواجبة لا تُجزئ

لا تجزئ
الشافعية

رقبة تشترى بشرط أن تعتق عن الواجبة لا تُجزئ

لا تجزئ
الحنابلة

رقبة تشترى بشرط أن تعتق عن الواجبة لا تُجزئ

لا تجزئ

نص المسألة

[ذكر الرقاب التي فيها العيوب وما يجزئ من ذلك وما لا يجزئ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من العيوب التي تكون في الرقاب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعد، أو مقطوع اليدين أو أشلها أو الرجلين (٢). كذلك قال مالك (٣) والشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وقال الأوزاعي: لا يجزئ الأعمى، والمقعد. وأجمع كل هؤلاء الذين ذكرت (٦) أن الأعور يجزئ والعرج الخفيف. (١) "المغني" (١٣/ ٥١٧ - ٥١٨ - مسألة: وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة).(٢) "الإقناع" (٢١٠٩).(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٦ - كفارة اليمين بالعتق).(٤) "الأم" (٧/ ١١٦ - العتق في الكفارات).(٥) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٦ - باب العتق في الظهار).(٦) "الإقناع" (٢١٠٩). واختلفوا في العرج الشديد فقال مالك: إن كان عرجا ش

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ١٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا تجزئ

موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ٣٣٠

فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ أَخْذَهُ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَمَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ صَاحِبَا النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا تُجْزِئُ الرَّقَبَةُ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ فِي الْعِتْقِ الْوَاجِبِ.

الشافعية

لا تجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.