فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأكل ناسياً في صوم الكفارة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يمضي في صومه من أكل ناسياً في نهار صوم الكفارة، أم يقضي يوماً؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من أكل ناسياً في نهار صوم الكفارة يمضي في صومه ولا قضاء عليه

لا قضاء
المالكية

من أكل ناسياً في نهار صوم الكفارة يقضي يوماً مكانه

يقضي
الشافعية

من أكل ناسياً في نهار صوم الكفارة يمضي في صومه ولا قضاء عليه

لا قضاء
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر من صام بعض الصوم وهو لا يجد الإطعام ثم وجد] واختلفوا فيمن صام بعض الأيام في كفارة اليمين ثم أيسر، فقالت طائفة يمضي في صومه وليس عليه إطعام. روي هذا القول عن الحسن (١) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٦٦ - ١٦٧ - باب الصيام).(٢) في "الأصل": المتتابعة. والمثبت من "م".(٣) في "الأصل": لا. والمثبت من "م".(٤) من "م".(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٤ - الصيام في كفارة اليمين).(٦) "الأم" (٧/ ١١٧ - الصيام في كفارات الأيمان). وقتادة، وبه قال مالك (١) والشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأبو ثور غير أن إسحاق قال: أختار له إن وجد: أن يعتق أو يطعم أو يكسو، قالت طائفة: إن صام يومين ثم أيسر فعليه أن يطعم ولا يحتسب بالصيام، وروي هذا القول عن النخعي، والحكم، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٤). قال أبو بكر: يمضي في صوم

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قضاء

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٥ ص ١١١

وَلَوْ كَانَتْ فِي صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، فَحَاضَتْ فِي خِلَالِ ذَلِكَ تَسْتَقْبِلُ؛ لِأَنَّهَا تَجِدُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا حَيْضَ فِيهَا فَلَا ضَرُورَةَ إلَى سُقُوطِ اعْتِبَارِ الشَّرْطِ وَلَوْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ الَّتِي لَمْ يُظَاهِرْ مِنْهَا بِالنَّهَارِ نَاسِيًا، أَوْ بِاللَّيْلِ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا، أَوْ أَكَلَ بِالنَّهَارِ نَاسِيًا، لَا يَسْتَقْبِلُ؛

المالكية

يقضي

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ٣٢١

كلامه فتبين به أن صورة ضيح من التفرقة كما قال ح وأنها تقطع التتابع على المذهب (وفيها ونسيان) قول ز وانظره مع تشهير ابن رشد في بيانه الخ ما ذكره من تشهير ابن رشد تبع فيه ضيح والشارح ونازعه ح بأن ابن رشد إنما ذكر التشهير في فصل القضاء نسيانًا لا في مسألة المدونة ونقل كلامه ونصه التتابع في كفارة الظهار والقتل بنص التنزيل فلا يعذر أحد بتفريقهما بالنسيان على المشهور في المذهب وإنما يعذر في ذلك بالمرض والحيض فإن مرض الرجل فأفطر في شهري صيامه أو أكل فيهما ناسيًا قضى ذلك ووصله بصيامه فإن ترك أن يصله بصيامه ناسيًا أو جاهلًا أو متعمدًا استأنف صيامه وعن ابن عبد الحكم أنه يعذر في تفريقه الصوم بالنسيان اهـ.

الشافعية

لا قضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.