الحنفية
يطعملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يمضي في صومه من صام بعض أيام كفارة اليمين ثم أيسر، أم يلزمه الإطعام؟
من صام بعض أيام كفارة اليمين ثم أيسر يلزمه الإطعام ولا يحتسب ما صامه
يطعممن صام بعض أيام كفارة اليمين ثم أيسر يمضي في صومه ولا إطعام عليه
يمضي في الصوممن صام بعض أيام كفارة اليمين ثم أيسر يمضي في صومه ولا إطعام عليه
يمضي في الصوممن صام بعض أيام كفارة اليمين ثم أيسر يمضي في صومه ولا إطعام عليه
يمضي في الصوم[ذكر من صام بعض الصوم وهو لا يجد الإطعام ثم وجد] واختلفوا فيمن صام بعض الأيام في كفارة اليمين ثم أيسر، فقالت طائفة يمضي في صومه وليس عليه إطعام. روي هذا القول عن الحسن (١) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٦٦ - ١٦٧ - باب الصيام).(٢) في "الأصل": المتتابعة. والمثبت من "م".(٣) في "الأصل": لا. والمثبت من "م".(٤) من "م".(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٤ - الصيام في كفارة اليمين).(٦) "الأم" (٧/ ١١٧ - الصيام في كفارات الأيمان). وقتادة، وبه قال مالك (١) والشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأبو ثور غير أن إسحاق قال: أختار له إن وجد: أن يعتق أو يطعم أو يكسو، قالت طائفة: إن صام يومين ثم أيسر فعليه أن يطعم ولا يحتسب بالصيام، وروي هذا القول عن النخعي، والحكم، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٤). قال أبو بكر: يمضي في صوم
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الخرشي» ج ٤ ص ١١٧
(ص) وَنُدِبَ الْعِتْقُ فِي كَالْيَوْمَيْنِ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَا قَدَّمَهُ - مِنْ أَنَّهُ إذَا أَيْسَرَ فِي أَثْنَاءِ الصَّوْمِ يَتَمَادَى - مَشْرُوطٌ بِأَنْ يَكُونَ قَدْ صَامَ مَا لَهُ بَالٌ فَإِنْ كَانَ قَدْ صَامَ الْيَوْمَيْنِ وَنَحْوَهُمَا فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ الرُّجُوعُ إلَى الْعِتْقِ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَفِي الْيَوْمِ يُسْتَحَبُّ بِاتِّفَاقٍ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.