فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نية الكفارة عند تعدد الأيمان

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تُجزئ نية الكفارة عمّن حنث في ثلاثة أيمان مختلفة إذا أعتق وأطعم وكسا دون أن يعيّن عن أيّ يمين كلَّ خصلة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إجزاء العتق والإطعام والكسوة بنية الكفارة دون تعيين اليمين التي تُكفَّر بكل منها يُجزئه بنية الكفارة

يُجزئ
المالكية

إجزاء العتق والإطعام والكسوة بنية الكفارة دون تعيين اليمين التي تُكفَّر بكل منها يُجزئه بنية الكفارة

يُجزئ
الشافعية

إجزاء العتق والإطعام والكسوة بنية الكفارة دون تعيين اليمين التي تُكفَّر بكل منها يُجزئه بنية الكفارة، ولا ينوي عن أيّ يمين العتق ولا الإطعام ولا الكسوة

يُجزئ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرجل يكفر عن ثلاثة أيمان عليه] قال الشافعي (٣): ولو أن رجلا عليه ثلاثة أيمان مختلفة فحنث فيها فإن أعتق وأطعم وكسا ينوي الكفارة، ولا ينوي عن أيها العتق، ولا عن أيها الإطعام، ولا عن أيها الكسوة، أجزأه بنية الكفارة. (١) "الأم" (٧/ ١١٧ - ١١٨ باب من حنث معسرًا ثم أيسر).(٢) "المبسوط" للشيباني (٣/ ٢٢٨ - باب الصيام في كفارة اليمين).(٣) "الأم" (٧/ ١١٥ - باب الإطعام في الكفارات في البلدان). وكذلك قال مالك (١)، وأبو ثور، وأبو حنيفة (٢).

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.