فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كفارة العبد الحانث في يمينه

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

بما يكفّر العبد إذا حنث في يمينه، وهل يجزئه غير الصوم إذا أذن له سيده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

كفارة العبد الحانث في يمينه ليس عليه إلا الصوم، نُسب إليهم بلفظ «أصحاب الرأي» مع الثوري

الصوم فقط
المالكية

كفارة العبد الحانث في يمينه اختلف قول مالك: يجزئ الإطعام أو الكسوة بإذن السيد، والأصوب الصيام، ابن القاسم عنه: ليس بيّنًا عنده ويُرجى إجزاؤه؛ وابن نافع عنه: لا يكفّر بالعتق لانتفاء الولاء

قولان
الشافعية

كفارة العبد الحانث في يمينه لا يجزئه غير الصوم، ولو أذن له سيده بالإطعام أو العتق لم يجزه

الصوم فقط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر كفارة العبد] اختلف أهل العلم فيما يجب على العبد إذا حنث في يمينه: فقالت طائفة: لا يجزئه غير الصوم، وإن أذن له سيده أن يطعم أو يعتق لم يجزه. هذا قول الشافعي (٣)، وقال [الثوري] (٤): ليس عليه إلا الصوم، وكذلك قال أصحاب الرأي. وقالت طائفة: إذا أعطاه مولاه ما يكفر فأعتق أو أطعم أو كسا أجزأ ذلك عنه. هذا قول أبي ثور، واختلف قول مالك في هذه المسألة فحكى ابن القاسم عنه أنه قال (٥): إن أذن له السيد فأطعم أو كسا فما هو عندي [بالبين] (٦) وفي قلبي منه. قال ابن القاسم: ونرجو أن يجزئ عنه. وحكى ابن نافع عنه أنه قال: لا يكفر العبد بالعتق [لأنه] (٧) لا يكون له الولاء، ولكن يكفر بالصدقة إن أذن له سيده، وأصوب ذلك أن يكفر بالصيام، وقال الحسن البصري: إن أذن له سيده أن يعتق أعتق، أو يطعم. (١) "المدونة الكبرى"

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الصوم فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الصوم فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.