فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المساكنة وانتقال الأهل والمتاع

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تتحقق النقلة والمساكنة بالبدن وحده أم لا بد من انتقال الأهل والمتاع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النقلة والمساكنة لا تكون إلا بانتقاله بأهله ومتاعه، هذا ما حكاه أبو ثور عن الكوفي

بالأهل والمتاع
المالكية

النقلة والمساكنة لا تكون إلا بانتقاله بكل شيء له

بكل شيء
الشافعية

النقلة والمساكنة تكون بالبدن دون الأهل والمال والولد والمتاع، فمن حلف لينتقلن فانتقل ببدنه بر وإن ترك أهله وماله

بالبدن
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب المساكنة] وإذا حلف الرجل أن لا يساكن فلانا ولا نية له فكانا في دار فيها مقاصير وكان كل واحد منهما في حجرة فلا حنث عليه. كذلك قال الشافعي (٢)، وأبو ثور وأصحاب الرأي (٣)، وإذا أراد [الحالف] (٤) دارا بعينها فاليمين على ما أراد في قولهم جميعا. وكان ابن القاسم (١) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٧١ - باب من الأيمان).(٢) "الأم" (٧/ ١٢٥ - فيمن حلف على سكنى دار لا يسكنها).(٣) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٧٢ - باب المساكنة).(٤) من "م". يقول (١): إن كانا في دار واحدة وكل واحد منهما في منزله والدار [تجمعهما] (٢) فأراه حانثا، وكذلك مالكا يقول. مسألة: كان الشافعي يقول (٣): النقلة والمساكنة على البدن دون الأهل والمال والولد والمتاع، فإذا حلف لينتقلن فانتقل ببدنه فقد بر، إن ترك أهله وولده وماله فيه، وهذا قول أبي ثور

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالأهل والمتاع

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٣ ص ٧٣

وَقَالَ نَوَيْت الِانْتِقَالَ بِبَدَنِي دِينَ لِأَنَّهُ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ وَفِيهِ تَشْدِيدٌ عَلَى نَفْسِهِ وَأَمَّا الْمُسَاكَنَةُ فَإِذَا كَانَ رَجُلٌ سَاكِنًا مَعَ رَجُلٍ فِي دَارٍ فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يُسَاكِنَ صَاحِبَهُ فَإِنْ أَخَذَ فِي النُّقْلَةِ وَهِيَ مُمْكِنَةٌ وَإِلَّا حَنِثَ وَالنُّقْلَةُ عَلَى مَا وَصَفْت لَك إذَا كَانَ سَاكِنًا فِي الدَّارِ فَحَلَفَ لَا يَسْكُنُهَا لِأَنَّ الْمُسَاكَنَةَ هِيَ أَنْ يَجْمَعَهُمَا مَنْزِلٌ وَاحِدٌ فَإِذَا لَمْ يَنْتَقِلْ فِي الْحَالِ فَالْبَقَاءُ عَلَى الْمُسَاكَنَةِ مُسَاكَنَةٌ فَيَحْنَثُ فَإِنْ وَهَبَ الْحَالِفُ مَتَاعَهُ لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ أَوْ أَوْدَعَهُ أَوْ أَعَارَهُ ثُمَّ خَرَجَ فِي طَلَبِ مَنْزِلٍ فَلَمْ يَجِدْ مَنْزِلًا أَيَّامًا وَلَمْ يَأْتِ الدَّارَ الَّتِي فِيهَا صَاحِبُهُ قَالَ مُحَمَّدٌ إنْ كَانَ وَهَبَ لَهُ الْمَتَاعَ وَقَبَضَهُ مِنْهُ وَخَرَجَ مِنْ سَاعَتِهِ وَلَيْسَ مِنْ رَأْيِهِ الْعَوْدُ إلَيْهِ فَلَيْسَ ب

المالكية

بكل شيء

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٣ ص ١٣٩

إن انتقل المحلوف عليه في هذه الأقسام الثلاثة (عما كانا عليه) انتقالًا يزول معه اسم المساكنة عرفًا حيث لا نية ولا بساط وسواء كانت الدار في القسم الأول بساحة هما بها أو بها بيت هما به أو ذات بيوت كل ببيت وانتقل في القسم الثاني لحارة أخرى إن كانت يمينه لأساكنه أي: بهذه الحارة وأما لأساكنه بهذه البلدة أو ببلدة فينتقل لأخرى على فرسخ أو أكثر كالقسم الثالث إن صغرت فإن كبرت كالمدينة المنورة لم يتوقف البر على انتقاله وفائدة يمينه أنه لا يقرب منه ولا يسكن معه هذا إن كانت يمينه لأساكنه بدار أو حارة أو حارتين كما مر فإن كانت لأساكنه بهذه البلدة أو ببلدة فالظاهر انتقاله لأخرى على فرسخ وأما إن حلف لأساكنه وكل بقرية صغيرة فمعنى انتقاله حيث لا نية ولا بساط أن لا يجتمع معه في مسقى أو محطب أو مسرح بل يتباعد عنه فإن كبرت البلدتان وحلف لأساكنه فلا يقرب منه عرفًا ولما شمل كلامه من كان في قرية أو مدينة أو بادية أو دار كما قدمنا وهو أن الانتقال منه مخرج عن الحنث في ذلك كله وكان له في المخرج عن الحنث في الدار و

الشافعية

بالبدن

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ١١ ص ٣٣

ثُمَّ سَوَاءً نَوَى مَوْضِعًا مُعَيَّنًا أَوْ أَطْلَقَ، فَالْقَوْلُ فِي أَنَّ اسْتِدَامَةَ الْمُسَاكَنَةِ مُسَاكَنَةٌ، وَفِي الْحَائِلِ الْمَبْنِيِّ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا سَبَقَ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى. وَالِاعْتِبَارُ بِالِانْتِقَالِ بِالْبَدَنِ، دُونَ الْأَهْلِ وَالْمَالِ كَمَا سَبَقَ.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.