فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البقاء بعد اليمين على عدم المساكنة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

متى يحنث من حلف ألا يساكن رجلا وهو ساكن معه إذا أقام بعد يمينه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحالف ألا يساكن رجلا وهو ساكن معه إذا أقام بعد يمينه يحنث إذا أقام يوما أو أكثر، إذا لم تكن له نية، وينبغي أن يخرج متاعه فورا

يحنث بيوم
المالكية

الحالف ألا يساكن رجلا وهو ساكن معه إذا أقام بعد يمينه يحنث إذا أقام ساعة بعد إمكان التحول

يحنث بساعة
الشافعية

الحالف ألا يساكن رجلا وهو ساكن معه إذا أقام بعد يمينه يحنث إذا أقام ساعة بعد إمكان التحول

يحنث بساعة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب المساكنة] وإذا حلف الرجل أن لا يساكن فلانا ولا نية له فكانا في دار فيها مقاصير وكان كل واحد منهما في حجرة فلا حنث عليه. كذلك قال الشافعي (٢)، وأبو ثور وأصحاب الرأي (٣)، وإذا أراد [الحالف] (٤) دارا بعينها فاليمين على ما أراد في قولهم جميعا. وكان ابن القاسم (١) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٧١ - باب من الأيمان).(٢) "الأم" (٧/ ١٢٥ - فيمن حلف على سكنى دار لا يسكنها).(٣) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٧٢ - باب المساكنة).(٤) من "م". يقول (١): إن كانا في دار واحدة وكل واحد منهما في منزله والدار [تجمعهما] (٢) فأراه حانثا، وكذلك مالكا يقول. مسألة: كان الشافعي يقول (٣): النقلة والمساكنة على البدن دون الأهل والمال والولد والمتاع، فإذا حلف لينتقلن فانتقل ببدنه فقد بر، إن ترك أهله وولده وماله فيه، وهذا قول أبي ثور

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحنث بيوم

موضعها في«البحر الرائق» ج ٤ ص ٣٣٢

وَأَمَّا الْمُسَاكَنَةُ فَإِذَا كَانَ رَجُلٌ سَاكِنًا مَعَ رَجُلٍ فِي دَارٍ فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يُسَاكِنَ صَاحِبَهُ فَإِنْ أَخَذَ فِي النَّقْلَةِ، وَهِيَ مُمْكِنَةٌ بَرَّ، وَإِلَّا حَنِثَ وَالنَّقْلَةُ عَلَى الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ فَإِنْ لَمْ يَنْتَقِلْ لِلْحَالِ حَنِثَ؛ لِأَنَّ الْبَقَاءَ عَلَى الْمُسَاكَنَةِ مُسَاكَنَةٌ، وَهُوَ أَنْ يَجْمَعَهُمَا مَنْزِلٌ وَاحِدٌ.

المالكية

يحنث بساعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يحنث بساعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.