الحنفية
لا حنثلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يحنث من حلف ألا يساكن فلانا إذا سكن كل منهما في حجرة من دار واحدة؟
الحالف ألا يساكن فلانا وهما في حجرتين من دار واحدة لا يحنث، إذا لم تكن له نية
لا حنثالحالف ألا يساكن فلانا وهما في حجرتين من دار واحدة يحنث، إذا كانت الدار تجمعهما وكل منهما في منزله
حنثالحالف ألا يساكن فلانا وهما في حجرتين من دار واحدة لا يحنث، إذا لم تكن له نية
لا حنثلم تذكره المصادر
[باب المساكنة] وإذا حلف الرجل أن لا يساكن فلانا ولا نية له فكانا في دار فيها مقاصير وكان كل واحد منهما في حجرة فلا حنث عليه. كذلك قال الشافعي (٢)، وأبو ثور وأصحاب الرأي (٣)، وإذا أراد [الحالف] (٤) دارا بعينها فاليمين على ما أراد في قولهم جميعا. وكان ابن القاسم (١) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٧١ - باب من الأيمان).(٢) "الأم" (٧/ ١٢٥ - فيمن حلف على سكنى دار لا يسكنها).(٣) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٧٢ - باب المساكنة).(٤) من "م". يقول (١): إن كانا في دار واحدة وكل واحد منهما في منزله والدار [تجمعهما] (٢) فأراه حانثا، وكذلك مالكا يقول. مسألة: كان الشافعي يقول (٣): النقلة والمساكنة على البدن دون الأهل والمال والولد والمتاع، فإذا حلف لينتقلن فانتقل ببدنه فقد بر، إن ترك أهله وولده وماله فيه، وهذا قول أبي ثور
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.