فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المساكنة في دار ذات حجرات

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يحنث من حلف ألا يساكن فلانا إذا سكن كل منهما في حجرة من دار واحدة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحالف ألا يساكن فلانا وهما في حجرتين من دار واحدة لا يحنث، إذا لم تكن له نية

لا حنث
المالكية

الحالف ألا يساكن فلانا وهما في حجرتين من دار واحدة يحنث، إذا كانت الدار تجمعهما وكل منهما في منزله

حنث
الشافعية

الحالف ألا يساكن فلانا وهما في حجرتين من دار واحدة لا يحنث، إذا لم تكن له نية

لا حنث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب المساكنة] وإذا حلف الرجل أن لا يساكن فلانا ولا نية له فكانا في دار فيها مقاصير وكان كل واحد منهما في حجرة فلا حنث عليه. كذلك قال الشافعي (٢)، وأبو ثور وأصحاب الرأي (٣)، وإذا أراد [الحالف] (٤) دارا بعينها فاليمين على ما أراد في قولهم جميعا. وكان ابن القاسم (١) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٧١ - باب من الأيمان).(٢) "الأم" (٧/ ١٢٥ - فيمن حلف على سكنى دار لا يسكنها).(٣) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٧٢ - باب المساكنة).(٤) من "م". يقول (١): إن كانا في دار واحدة وكل واحد منهما في منزله والدار [تجمعهما] (٢) فأراه حانثا، وكذلك مالكا يقول. مسألة: كان الشافعي يقول (٣): النقلة والمساكنة على البدن دون الأهل والمال والولد والمتاع، فإذا حلف لينتقلن فانتقل ببدنه فقد بر، إن ترك أهله وولده وماله فيه، وهذا قول أبي ثور

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا حنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.