الحنفية
يحنثلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يحنث من حلف أن لا تخرج امرأته من الدار فحملت وأخرجت؟
الحنث بإخراج المرأة محمولة بعد الحلف أن لا تخرج من الدار يحنث، لأنها لم تخرج وإنما أخرجت
يحنثالحنث بإخراج المرأة محمولة بعد الحلف أن لا تخرج من الدار لا يطلقها ولا يحنث، في من حلف على دخول البيت فحملت كارهة حتى أدخلت
لا يحنثالحنث بإخراج المرأة محمولة بعد الحلف أن لا تخرج من الدار يحنث، لأنها لم تخرج وإنما أخرجت
يحنثلم تذكره المصادر
[ذكر الخروج في كفارة اليمين إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني ولا نية له] فقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: إذا أذن لها مرة فخرجت، ثم عادت فخرجت (لم) (٢) يحنث. كذلك قال الشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) وقوله: إلا أن آذن لك، وإلا بإذني واحد، وكذلك نقول. وإذا قال: أنت طالق كلما خرجت إلا بإذني، أو طالق في كل وقت خرجت إلا بإذني كان هذا على كل خرجه، كذلك قال الشافعي (٥) وبه نقول. وإذا حلف أن لا تخرج من بيته فخرجت إلى الدار ولا نية له لم يحنث في قول أبي ثور، وهو حانث في قول أصحاب الرأي (٦). وإذا حلف أن لا تخرج من الدار فاحتملها هو أو غيره فأخرجها لم (١) في "الأصل": يقسم. والمثبت من "م".(٢) تكررت في الأصل.(٣) "الأم" (٧/ ١٣٢ - باب من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني).(٤)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.