فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إخراج المرأة محمولة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يحنث من حلف أن لا تخرج امرأته من الدار فحملت وأخرجت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحنث بإخراج المرأة محمولة بعد الحلف أن لا تخرج من الدار يحنث، لأنها لم تخرج وإنما أخرجت

يحنث
المالكية

الحنث بإخراج المرأة محمولة بعد الحلف أن لا تخرج من الدار لا يطلقها ولا يحنث، في من حلف على دخول البيت فحملت كارهة حتى أدخلت

لا يحنث
الشافعية

الحنث بإخراج المرأة محمولة بعد الحلف أن لا تخرج من الدار يحنث، لأنها لم تخرج وإنما أخرجت

يحنث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الخروج في كفارة اليمين إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني ولا نية له] فقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: إذا أذن لها مرة فخرجت، ثم عادت فخرجت (لم) (٢) يحنث. كذلك قال الشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) وقوله: إلا أن آذن لك، وإلا بإذني واحد، وكذلك نقول. وإذا قال: أنت طالق كلما خرجت إلا بإذني، أو طالق في كل وقت خرجت إلا بإذني كان هذا على كل خرجه، كذلك قال الشافعي (٥) وبه نقول. وإذا حلف أن لا تخرج من بيته فخرجت إلى الدار ولا نية له لم يحنث في قول أبي ثور، وهو حانث في قول أصحاب الرأي (٦). وإذا حلف أن لا تخرج من الدار فاحتملها هو أو غيره فأخرجها لم (١) في "الأصل": يقسم. والمثبت من "م".(٢) تكررت في الأصل.(٣) "الأم" (٧/ ١٣٢ - باب من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني).(٤)

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.