فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دخول فلان عليها البيت

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يحنث من حلف أن لا يدخل فلان عليها البيت إذا دخل فلان ثم دخلت عليه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الحنث إذا دخل فلان البيت ثم دخلت عليه المرأة بعد الحلف أن لا يدخل عليها لا يحنث

لا يحنث
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الحنث إذا دخل فلان البيت ثم دخلت عليه المرأة بعد الحلف أن لا يدخل عليها لا يحنث

لا يحنث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الخروج في كفارة اليمين إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني ولا نية له] فقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: إذا أذن لها مرة فخرجت، ثم عادت فخرجت (لم) (٢) يحنث. كذلك قال الشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) وقوله: إلا أن آذن لك، وإلا بإذني واحد، وكذلك نقول. وإذا قال: أنت طالق كلما خرجت إلا بإذني، أو طالق في كل وقت خرجت إلا بإذني كان هذا على كل خرجه، كذلك قال الشافعي (٥) وبه نقول. وإذا حلف أن لا تخرج من بيته فخرجت إلى الدار ولا نية له لم يحنث في قول أبي ثور، وهو حانث في قول أصحاب الرأي (٦). وإذا حلف أن لا تخرج من الدار فاحتملها هو أو غيره فأخرجها لم (١) في "الأصل": يقسم. والمثبت من "م".(٢) تكررت في الأصل.(٣) "الأم" (٧/ ١٣٢ - باب من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني).(٤)

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.