Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إخراج المرأة محمولة

In 1 comparative book3 schools

هل يحنث من حلف أن لا تخرج امرأته من الدار فحملت وأخرجت؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الحنث بإخراج المرأة محمولة بعد الحلف أن لا تخرج من الدار يحنث، لأنها لم تخرج وإنما أخرجت

يحنث
Maliki

الحنث بإخراج المرأة محمولة بعد الحلف أن لا تخرج من الدار لا يطلقها ولا يحنث، في من حلف على دخول البيت فحملت كارهة حتى أدخلت

لا يحنث
Shafi'i

الحنث بإخراج المرأة محمولة بعد الحلف أن لا تخرج من الدار يحنث، لأنها لم تخرج وإنما أخرجت

يحنث
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الخروج في كفارة اليمين إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني ولا نية له] فقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: إذا أذن لها مرة فخرجت، ثم عادت فخرجت (لم) (٢) يحنث. كذلك قال الشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) وقوله: إلا أن آذن لك، وإلا بإذني واحد، وكذلك نقول. وإذا قال: أنت طالق كلما خرجت إلا بإذني، أو طالق في كل وقت خرجت إلا بإذني كان هذا على كل خرجه، كذلك قال الشافعي (٥) وبه نقول. وإذا حلف أن لا تخرج من بيته فخرجت إلى الدار ولا نية له لم يحنث في قول أبي ثور، وهو حانث في قول أصحاب الرأي (٦). وإذا حلف أن لا تخرج من الدار فاحتملها هو أو غيره فأخرجها لم (١) في "الأصل": يقسم. والمثبت من "م".(٢) تكررت في الأصل.(٣) "الأم" (٧/ ١٣٢ - باب من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني).(٤)

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 232

From the schools’ own books

Hanafi

يحنث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يحنث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يحنث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.