الحنفية
لا يحنثلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يحنث من حلف ألا يأكل طعامًا ولا يشرب شرابًا إذا ذاق شيئًا منه ولم يدخل حلقه؟
الحالف ألا يأكل ولا يشرب إذا ذاق شيئًا ولم يدخل حلقه لا يحنث
لا يحنثلم تذكره المصادر
الحالف ألا يأكل ولا يشرب إذا ذاق شيئًا ولم يدخل حلقه لا يحنث
لا يحنثلم تذكره المصادر
[ذكر الأيمان في الطعام والشراب] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن من حلف أن لا يأكل طعاما، ولا يشرب شرابا فذاق شيئا من ذلك ولم يدخل حلقه لم يحنث، كذلك قال الشافعي (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). قال أبو بكر: وكذلك نقول، وقد رخص غير واحد من أهل العلم للصائمة أن تمضغ الطعام لصبيها. واختلفوا فيمن حلف أن لا يأكل شيئين من الطعام سماهما، فأكل أحدهما أو ليأكلن اليوم شيئين من الطعام سماهما، فأكل أحدهما، فكان الشافعي يقول (٤) إذا قال: والله لا آكل خبزاً وزيتاً، وأكل خبزاً ولحماً لم يحنث. وإن قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت هاتين الدارين فدخلت إحداهما لم يحنث، حتى تدخلهما، كذلك قال الشافعي (٥). وقال أصحاب الرأي (٦) إذا حلف أن لا يأكل شيئين من الطعام فسماهما فقال: والله لا آكل كذا ولا كذا، فأيه
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.