فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإذن دون علمها

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يحنث من حلف أن لا تخرج امرأته إلا بإذنه فأذن لها دون أن تسمع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الحنث بخروجها بعد إذن لم تسمعه عند الحلف أن لا تخرج إلا بإذنه يحنث، نقله ابن القاسم عن مالك بلفظ: ما أراه إلا قد حنث

يحنث
الشافعية

الحنث بخروجها بعد إذن لم تسمعه عند الحلف أن لا تخرج إلا بإذنه لا يحنث، والأحب في الورع أن يحنث نفسه

لا يحنث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الخروج في كفارة اليمين إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني ولا نية له] فقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: إذا أذن لها مرة فخرجت، ثم عادت فخرجت (لم) (٢) يحنث. كذلك قال الشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) وقوله: إلا أن آذن لك، وإلا بإذني واحد، وكذلك نقول. وإذا قال: أنت طالق كلما خرجت إلا بإذني، أو طالق في كل وقت خرجت إلا بإذني كان هذا على كل خرجه، كذلك قال الشافعي (٥) وبه نقول. وإذا حلف أن لا تخرج من بيته فخرجت إلى الدار ولا نية له لم يحنث في قول أبي ثور، وهو حانث في قول أصحاب الرأي (٦). وإذا حلف أن لا تخرج من الدار فاحتملها هو أو غيره فأخرجها لم (١) في "الأصل": يقسم. والمثبت من "م".(٢) تكررت في الأصل.(٣) "الأم" (٧/ ١٣٢ - باب من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني).(٤)

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يحنث

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٤ ص ٤٨١

لَا إنْ أَذِنَ لِأَمْرٍ فَزَادَتْ بِلَا عِلْمٍ) اُنْظُرْ قَبْلَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: وَدَارُ جَارِهِ فِي الْحَالِفِ أَنْ لَا يَأْذَنَ لِامْرَأَتِهِ فِي الْخُرُوجِ فَخَرَجْت بِغَيْرِ إذْنِهِ فَعَلِمَ. جَعَلَ تَرْكَهُ لَهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِخُرُوجِهَا كَابْتِدَاءِ إذْنٍ. مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ حَلَفَ لَا خَرَجَتْ امْرَأَتُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ فَأَذِنَ لَهَا حِينَ لَا تَسْمَع وَأَشْهَد بِذَلِكَ فَخَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنه قَبْل عِلْمهَا بِهِ حَنِثَ.

الشافعية

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.