فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف على شيئين وفعل أحدهما

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يحنث من حلف ألا يأكل شيئين سماهما إذا أكل أحدهما؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الحالف ألا يأكل شيئين سماهما إذا أكل أحدهما يحنث بأكل أيهما، إذا قال: لا آكل كذا ولا كذا

يحنث
المالكية

الحالف ألا يأكل شيئين سماهما إذا أكل أحدهما يحنث بأكل أحدهما، وكذا تطلق إن كساها أحد الثوبين المعلق عليهما

يحنث
الشافعية

الحالف ألا يأكل شيئين سماهما إذا أكل أحدهما لا يحنث حتى يفعلهما معًا، مثله: لا يحنث من علّق طلاق زوجته على دخول دارين إلا بدخولهما

لا يحنث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الأيمان في الطعام والشراب] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن من حلف أن لا يأكل طعاما، ولا يشرب شرابا فذاق شيئا من ذلك ولم يدخل حلقه لم يحنث، كذلك قال الشافعي (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). قال أبو بكر: وكذلك نقول، وقد رخص غير واحد من أهل العلم للصائمة أن تمضغ الطعام لصبيها. واختلفوا فيمن حلف أن لا يأكل شيئين من الطعام سماهما، فأكل أحدهما أو ليأكلن اليوم شيئين من الطعام سماهما، فأكل أحدهما، فكان الشافعي يقول (٤) إذا قال: والله لا آكل خبزاً وزيتاً، وأكل خبزاً ولحماً لم يحنث. وإن قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت هاتين الدارين فدخلت إحداهما لم يحنث، حتى تدخلهما، كذلك قال الشافعي (٥). وقال أصحاب الرأي (٦) إذا حلف أن لا يأكل شيئين من الطعام فسماهما فقال: والله لا آكل كذا ولا كذا، فأيه

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.