فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أكل الشحم للحالف على اللحم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يحنث من حلف ألا يأكل لحمًا فأكل شحمًا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الحالف ألا يأكل لحمًا إذا أكل شحمًا يحنث بشحم الجنب لا شحم البطن، ولا يحنث بأكل الألية

تفصيل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الحالف ألا يأكل لحمًا إذا أكل شحمًا لا يحنث

لا يحنث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الأيمان في الطعام والشراب] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن من حلف أن لا يأكل طعاما، ولا يشرب شرابا فذاق شيئا من ذلك ولم يدخل حلقه لم يحنث، كذلك قال الشافعي (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). قال أبو بكر: وكذلك نقول، وقد رخص غير واحد من أهل العلم للصائمة أن تمضغ الطعام لصبيها. واختلفوا فيمن حلف أن لا يأكل شيئين من الطعام سماهما، فأكل أحدهما أو ليأكلن اليوم شيئين من الطعام سماهما، فأكل أحدهما، فكان الشافعي يقول (٤) إذا قال: والله لا آكل خبزاً وزيتاً، وأكل خبزاً ولحماً لم يحنث. وإن قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت هاتين الدارين فدخلت إحداهما لم يحنث، حتى تدخلهما، كذلك قال الشافعي (٥). وقال أصحاب الرأي (٦) إذا حلف أن لا يأكل شيئين من الطعام فسماهما فقال: والله لا آكل كذا ولا كذا، فأيه

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفصيل

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٣ ص ١٢٨

(وَبِشَحْمِ الظَّهْرِ فِي شَحْمًا) أَيْ لَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ شَحْمِ الظَّهْرِ وَشِرَائِهِ وَبَيْعِهِ فِي يَمِينِهِ لَا يَأْكُلُ شَحْمًا أَوْ لَا يَشْتَرِيهِ أَوْ لَا يَبِيعُهُ وَإِنَّمَا يَحْنَثُ بِشَحْمِ الْبَطْنِ خَاصَّةً وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَالَا يَحْنَثُ بِشَحْمِ الظَّهْرِ أَيْضًا لِأَنَّ شَحْمَ الظَّهْرِ شَحْمٌ حَقِيقَةً وَفِيهِ خَاصِّيَّةٌ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُذَابُ كَشَحْمِ الْبَطْنِ وَيَصْلُحُ لِمَا يَصْلُحُ لَهُ الشَّحْمُ وَيُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَهُ وَيَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الشَّحْمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ} فَاسْتَثْنَاهُ مِنْ الشُّحُومِ وَالْأَصْلُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَصَارَتْ الشُّحُومُ أَرْبَعَةً شَحْمُ الْبَطْنِ وَشَحْمُ الظَّهْرِ وَشَحْ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يحنث

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ١١ ص ٣٩

وَلَا بِشَحْمِ الظَّهْرِ عَلَى الْأَصَحِّ. وَعَنِ الشَّيْخِ أَبِي زَيْدٍ وَجْهٌ ثَالِثٌ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْحَالِفُ عَرَبِيًّا، فَشَحْمُ الظَّهْرِ شَحْمٌ فِي حَقِّهِ، لِأَنَّهُمْ يَعُدُّونَهُ شَحْمًا،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.