فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

يمين المكره على الأكل

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يحنث من حلف ألا يأكل شيئًا فأُكره على أكله؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من حلف ألا يأكل شيئًا فأُكره على أكله يحنث، والمكره وغيره سواء

يحنث
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من حلف ألا يأكل شيئًا فأُكره على أكله لا يحنث؛ يمين المكره غير ثابتة عليه، قول الشافعي: يمين المكره عندنا غير ثابتة عليه

لا يحنث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر يمين المكره] قال الله ﷿ ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾ (٤) اختلف أهل العلم في الرجل يحلف أن لا يأكل الشيء فيكره على أكله فقالت طائفة: لا حنث عليه، كذلك قال أبو ثور. وقال الشافعي (٥): أصل ما أذهب إليه أن يمين المكره عندنا غير ثابتة عليه. وقال أصحاب الرأي (٣): يحنث، والمكره وغير المكره في هذا سواء. (١) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٩٨ - باب الأكل).(٢) سقطت من "الأصل"، وأدرجتها من "المبسوط" للشيباني (٣/ ٣٠٥).(٣) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٩٩ - باب الأكل).(٤) النحل: ١٠٦.(٥) "الأم" (٧/ ١٣١ - من حلف في أمر أن لا يفعله غدًا ففعله اليوم). وإذا حلف أن لا يدخل دار فلان فاحتمل فأدخل، فقالت طائفة: لا يحنث إلا أن يكون أمرهم هو أن يدخلوه تراخي أو [لم يتراخ] (١). هكذا قال الشافعي (٢)، وبه قال سفيان الثوري، و

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.