فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أكل السمك للحالف على اللحم

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يحنث من حلف ألا يأكل لحمًا فأكل سمكًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحالف ألا يأكل لحمًا إذا أكل سمكًا لا يحنث

لا يحنث
المالكية

الحالف ألا يأكل لحمًا إذا أكل سمكًا يحنث، حُكي عن مالك

يحنث
الشافعية

الحالف ألا يأكل لحمًا إذا أكل سمكًا لا يحنث قضاءً، ويحنث ورعًا

لا يحنث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الأيمان في الطعام والشراب] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن من حلف أن لا يأكل طعاما، ولا يشرب شرابا فذاق شيئا من ذلك ولم يدخل حلقه لم يحنث، كذلك قال الشافعي (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). قال أبو بكر: وكذلك نقول، وقد رخص غير واحد من أهل العلم للصائمة أن تمضغ الطعام لصبيها. واختلفوا فيمن حلف أن لا يأكل شيئين من الطعام سماهما، فأكل أحدهما أو ليأكلن اليوم شيئين من الطعام سماهما، فأكل أحدهما، فكان الشافعي يقول (٤) إذا قال: والله لا آكل خبزاً وزيتاً، وأكل خبزاً ولحماً لم يحنث. وإن قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت هاتين الدارين فدخلت إحداهما لم يحنث، حتى تدخلهما، كذلك قال الشافعي (٥). وقال أصحاب الرأي (٦) إذا حلف أن لا يأكل شيئين من الطعام فسماهما فقال: والله لا آكل كذا ولا كذا، فأيه

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحنث

موضعها في«البحر الرائق» ج ٤ ص ٣٤٧

وَفِي الْمُحِيطِ، وَفِي الْأَيْمَانِ يُعْتَبَرُ الْعُرْفُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ حَتَّى قَالُوا لَوْ كَانَ الْحَالِفُ خَوَارِزْمِيًّا فَأَكَلَ لَحْمَ السَّمَكِ يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُمْ يُسَمُّونَهُ لَحْمًا،

المالكية

يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.