فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحالف ألا يدخل دارًا فأُدخلها محمولًا

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يحنث من حلف ألا يدخل دار فلان فحُمل وأُدخلها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من حلف ألا يدخل دار فلان فحُمل وأُدخلها لا يحنث إلا أن يكون أمرهم أن يدخلوه، سواء تراخى أم لم يتراخ

لا يحنث إلا بأمره
المالكية

من حلف ألا يدخل دار فلان فحُمل وأُدخلها لا شيء عليه إذا رُبط حتى غُلب على نفسه فأُدخلها

لا شيء عليه
الشافعية

من حلف ألا يدخل دار فلان فحُمل وأُدخلها لا يحنث إلا أن يكون أمرهم أن يدخلوه، سواء تراخى أم لم يتراخ

لا يحنث إلا بأمره
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر يمين المكره] قال الله ﷿ ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾ (٤) اختلف أهل العلم في الرجل يحلف أن لا يأكل الشيء فيكره على أكله فقالت طائفة: لا حنث عليه، كذلك قال أبو ثور. وقال الشافعي (٥): أصل ما أذهب إليه أن يمين المكره عندنا غير ثابتة عليه. وقال أصحاب الرأي (٣): يحنث، والمكره وغير المكره في هذا سواء. (١) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٩٨ - باب الأكل).(٢) سقطت من "الأصل"، وأدرجتها من "المبسوط" للشيباني (٣/ ٣٠٥).(٣) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٩٩ - باب الأكل).(٤) النحل: ١٠٦.(٥) "الأم" (٧/ ١٣١ - من حلف في أمر أن لا يفعله غدًا ففعله اليوم). وإذا حلف أن لا يدخل دار فلان فاحتمل فأدخل، فقالت طائفة: لا يحنث إلا أن يكون أمرهم هو أن يدخلوه تراخي أو [لم يتراخ] (١). هكذا قال الشافعي (٢)، وبه قال سفيان الثوري، و

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحنث إلا بأمره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا شيء عليه

موضعها في«الشرح الكبير» ج ٢ ص ٣٦٧

(أَوْ فِي فِعْلٍ) دَاخِلٍ فِي حَيِّزِ الْمُبَالَغَةِ أَيْ فَلَا يَحْنَثُ كَحَلِفِهِ بِطَلَاقٍ لَا أَدْخُلُ دَارًا فَأُكْرِهَ عَلَى دُخُولِهَا أَوْ حُمِلَ وَأُدْخِلَهَا مُكْرَهًا خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ الْقَائِلِ بِالْحِنْثِ فِي الْإِكْرَاهِ الْفِعْلِيِّ وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَتْ صِيغَةَ بِرٍّ كَمَا مَثَّلْنَا فَإِنْ كَانَتْ صِيغَةَ حِنْثٍ نَحْوُ إنْ لَمْ أَدْخُلْ الدَّارَ فَهِيَ طَالِقٌ فَأُكْرِهَ عَلَى عَدَمِ الدُّخُولِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ كَمَا قَدَّمَهُ فِي الْيَمِينِ حَيْثُ قَالَ: وَوَجَبَتْ بِهِ إنْ لَمْ يُكْرَهْ بِبِرٍّ وَمُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَأْمُرْ الْحَالِفُ غَيْرَهُ أَنْ يُكْرِهَهُ وَبِمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ سَيُكْرَهُ وَبِمَا إذَا لَمْ يَقُلْ فِي يَمِينِهِ لَا أَدْخُلُهَا طَوْعًا وَلَا كُرْهًا وَأَنْ لَا يَفْعَلُهُ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ حَيْثُ كَانَتْ يَمِينُهُ غَيْرَ مُقَيَّدَةٍ بِأَجَلٍ

الشافعية

لا يحنث إلا بأمره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.