Hanafi
لا يحنث إلا بأمرهIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يحنث من حلف ألا يدخل دار فلان فحُمل وأُدخلها؟
من حلف ألا يدخل دار فلان فحُمل وأُدخلها لا يحنث إلا أن يكون أمرهم أن يدخلوه، سواء تراخى أم لم يتراخ
لا يحنث إلا بأمرهمن حلف ألا يدخل دار فلان فحُمل وأُدخلها لا شيء عليه إذا رُبط حتى غُلب على نفسه فأُدخلها
لا شيء عليهمن حلف ألا يدخل دار فلان فحُمل وأُدخلها لا يحنث إلا أن يكون أمرهم أن يدخلوه، سواء تراخى أم لم يتراخ
لا يحنث إلا بأمرهNot stated in the sources
[ذكر يمين المكره] قال الله ﷿ ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾ (٤) اختلف أهل العلم في الرجل يحلف أن لا يأكل الشيء فيكره على أكله فقالت طائفة: لا حنث عليه، كذلك قال أبو ثور. وقال الشافعي (٥): أصل ما أذهب إليه أن يمين المكره عندنا غير ثابتة عليه. وقال أصحاب الرأي (٣): يحنث، والمكره وغير المكره في هذا سواء. (١) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٩٨ - باب الأكل).(٢) سقطت من "الأصل"، وأدرجتها من "المبسوط" للشيباني (٣/ ٣٠٥).(٣) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٩٩ - باب الأكل).(٤) النحل: ١٠٦.(٥) "الأم" (٧/ ١٣١ - من حلف في أمر أن لا يفعله غدًا ففعله اليوم). وإذا حلف أن لا يدخل دار فلان فاحتمل فأدخل، فقالت طائفة: لا يحنث إلا أن يكون أمرهم هو أن يدخلوه تراخي أو [لم يتراخ] (١). هكذا قال الشافعي (٢)، وبه قال سفيان الثوري، و
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الشرح الكبير» vol. 2 p. 367
(أَوْ فِي فِعْلٍ) دَاخِلٍ فِي حَيِّزِ الْمُبَالَغَةِ أَيْ فَلَا يَحْنَثُ كَحَلِفِهِ بِطَلَاقٍ لَا أَدْخُلُ دَارًا فَأُكْرِهَ عَلَى دُخُولِهَا أَوْ حُمِلَ وَأُدْخِلَهَا مُكْرَهًا خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ الْقَائِلِ بِالْحِنْثِ فِي الْإِكْرَاهِ الْفِعْلِيِّ وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَتْ صِيغَةَ بِرٍّ كَمَا مَثَّلْنَا فَإِنْ كَانَتْ صِيغَةَ حِنْثٍ نَحْوُ إنْ لَمْ أَدْخُلْ الدَّارَ فَهِيَ طَالِقٌ فَأُكْرِهَ عَلَى عَدَمِ الدُّخُولِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ كَمَا قَدَّمَهُ فِي الْيَمِينِ حَيْثُ قَالَ: وَوَجَبَتْ بِهِ إنْ لَمْ يُكْرَهْ بِبِرٍّ وَمُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَأْمُرْ الْحَالِفُ غَيْرَهُ أَنْ يُكْرِهَهُ وَبِمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ سَيُكْرَهُ وَبِمَا إذَا لَمْ يَقُلْ فِي يَمِينِهِ لَا أَدْخُلُهَا طَوْعًا وَلَا كُرْهًا وَأَنْ لَا يَفْعَلُهُ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ حَيْثُ كَانَتْ يَمِينُهُ غَيْرَ مُقَيَّدَةٍ بِأَجَلٍ
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.