فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الفرار من الغريم الحالف

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يحنث من حلف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله إذا فرّ منه الغريم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحالف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله إذا فرّ منه الغريم لا يحنث، لأن الغريم هو الذي فارقه لا الحالف

لا يحنث
المالكية

الحالف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله إذا فرّ منه الغريم لا يحنث، لأن الغريم هو الذي فارقه لا الحالف

لا يحنث
الشافعية

الحالف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله إذا فرّ منه الغريم لا يحنث، لأن الغريم هو الذي فارقه لا الحالف

لا يحنث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر لزوم الغريم] قال أبو بكر: وإذا حلف الرجل أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله ففر منه غريمه فليس عليه شيء في قول مالك (١)، والشافعي (٢)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٣)، وكذلك نقول، لأن الحالف لم يفارقه إنما فارقه الغريم، وإن أحال بالمال على رجل، أو أبرأه الطالب، ثم فارقه حنث في قول الشافعي (٢)، وأبي ثور، وأبي يوسف (٣)، لأنه لم يستوف ماله، ولا يحنث في قول أبي حنيفة، ومحمد، ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه ثم وجد فيها زيوفا حنث في قول مالك (٤) ولا يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وإن وجدها (ستوقه) (٥) لم يحنث في قول أبي ثور. وفي قول أصحاب الرأي (٦) إن كانت أكثرها فضة لم يحنث، وإن كانت من نحاس أكثرها والفضة أقلها حنث، لأنه فارقه وعليه شيء، وكان الشافعي يقول (٧): إذا وجد دنانيره نحاسا حنث في قول

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يحنث

موضعها في«منح الجليل» ج ٣ ص ٦٠

(وَ) حَنِثَ (بِفِرَارِ) بِكَسْرِ الْفَاءِ أَيْ هُرُوبِ (غَرِيمِهِ) أَيْ مَدِينِ الْحَالِفِ مِنْهُ قَبْلَ قَبْضِ حَقِّهِ مِنْهُ (فِي) حَلِفِهِ (لَا فَارَقْتُك أَوْ) لَا (فَارَقْتنِي إلَّا بِ) دَفْعِ (حَقِّي) أَوْ قَبْضِهِ أَوْ اسْتِيفَائِهِ مِنْك إنْ فَرَّطَ الْحَالِفُ حَتَّى فَرَّ غَرِيمُهُ بَلْ

الشافعية

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.