فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جمع السياط وضربها ضربة واحدة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يبرّ من حلف ليجلدن عبده مائة إذا جمع السياط وضربه بها ضربة واحدة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من حلف ليجلدن عبده مائة فجمع السياط وضربه بها ضربة واحدة لا يبرّ، لأنه لم يضربه مائة سوط، ولم تقع به متفرقة

لا يبرّ
المالكية

من حلف ليجلدن عبده مائة فجمع السياط وضربه بها ضربة واحدة لا يخرج بذلك من يمينه

لا يبرّ
الشافعية

من حلف ليجلدن عبده مائة فجمع السياط وضربه بها ضربة واحدة يبرّ إن أحاط العلم بمماسّتها كلها له، وإن كان الأمر مجهولًا لم يحنث في الحكم ويحنث في الورع

بارّ بشرط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اليمين في الضرب] واختلفوا في الرجل يحلف ليضربن [عبده] (٣) مائة، فضربه ضربا خفيفا. فقالت طائفة: هو بار. كذلك قال الشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وروي عن عبيد بن عمير أنه يحلل نذره بأدنى ضرب، إذا نذر أن يضرب. (١) أخرجه الطبري في "التفسير" من طرق عن أبي ظبيان عنه وإسناده صحيح، أبو ظبيان هو حصين بن جندب ثقة وسمع من ابن عباس، وهو من رجال الجماعة.(٢) "الأم" (٧/ ١٣١ - من حلف في أمر ألا يفعله غدًا ففعله اليوم).(٣) في "الأصل": عبد له. والمثبت من "الإشراف" (١/ ٤٧٣).(٤) "الأم" (٧/ ١٣٥ - من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني).(٥) "المبسوط" للشيباني (٣/ ٣٦٩ - باب الأوقات في اليمين). وكان مالك (١) يقول: إذا ضربه ضربا خفيفا، ليس الضرب إلا الضرب الذي يؤلم. واختلفوا في الرجل يحلف ليجلدن عبد

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يبرّ

موضعها في«المبسوط» ج ٩ ص ١٨

وَلَوْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهُ مِائَةَ سَوْطٍ فَضَرَبَهُ مِائَةَ سَوْطٍ وَخَفَّفَ بَرَّ؛ لِأَنَّ شَرْطَ بِرِّهِ أَصْلُ الضَّرْبِ دُونَ نِهَايَتِهِ وَالْخَفِيفُ كَالضَّرْبِ الشَّدِيدِ وَمُطْلَقُ الِاسْمِ لَا يَتَنَاوَلُ نِهَايَةَ الشَّيْءِ وَإِنْ جَمَعَهَا جَمَاعَةٌ ثُمَّ ضَرَبَهُ بِهَا لَمْ يَبَرَّ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ ضَارِبًا لَهُ بِمَا يَصِلُ إلَى بَدَنِهِ وَالْوَاصِلُ إلَى بَدَنِهِ بَعْضُ السِّيَاطِ حِينَ جَمَعَ الْكُلَّ جَمْعًا فَلِهَذَا لَا يَبَرُّ.

المالكية

لا يبرّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بارّ بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.