هل يبرّ من حلف ليجلدن عبده مائة إذا جمع السياط وضربه بها ضربة واحدة؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
من حلف ليجلدن عبده مائة فجمع السياط وضربه بها ضربة واحدةلا يبرّ، لأنه لم يضربه مائة سوط، ولم تقع به متفرقة
لا يبرّ
المالكية
من حلف ليجلدن عبده مائة فجمع السياط وضربه بها ضربة واحدةلا يخرج بذلك من يمينه
لا يبرّ
الشافعية
من حلف ليجلدن عبده مائة فجمع السياط وضربه بها ضربة واحدةيبرّ إن أحاط العلم بمماسّتها كلها له، وإن كان الأمر مجهولًا لم يحنث في الحكم ويحنث في الورع
بارّ بشرط
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر اليمين في الضرب] واختلفوا في الرجل يحلف ليضربن [عبده] (٣) مائة، فضربه ضربا خفيفا. فقالت طائفة: هو بار. كذلك قال الشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وروي عن عبيد بن عمير أنه يحلل نذره بأدنى ضرب، إذا نذر أن يضرب. (١) أخرجه الطبري في "التفسير" من طرق عن أبي ظبيان عنه وإسناده صحيح، أبو ظبيان هو حصين بن جندب ثقة وسمع من ابن عباس، وهو من رجال الجماعة.(٢) "الأم" (٧/ ١٣١ - من حلف في أمر ألا يفعله غدًا ففعله اليوم).(٣) في "الأصل": عبد له. والمثبت من "الإشراف" (١/ ٤٧٣).(٤) "الأم" (٧/ ١٣٥ - من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني).(٥) "المبسوط" للشيباني (٣/ ٣٦٩ - باب الأوقات في اليمين). وكان مالك (١) يقول: إذا ضربه ضربا خفيفا، ليس الضرب إلا الضرب الذي يؤلم. واختلفوا في الرجل يحلف ليجلدن عبد