فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دعوى السارق إذن صاحب المنزل

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُقطع السارق الذي قامت عليه البينة بالسرقة إذا ادعى أن صاحب المنزل أمره بدخول منزله أو أذن له؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السارق الذي قامت عليه البينة وادعى إذن صاحب المنزل يُدرأ عنه القطع إذا ادعى الإذن أو الضيافة وقال لي بينة، إذا قال: أذن لي في دخول بيته، أو كنت ضيفًا عليه، وقال: لي بينة

يُدرأ القطع
المالكية

السارق الذي قامت عليه البينة وادعى إذن صاحب المنزل لا يُصدَّق ويُقطع إن كان غير مأمون، إذا كان ذلك بالليل، وأنكر صاحب المنزل إرساله وإذنه، وكان السارق غير مأمون ولا يُعرف

يُقطع
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

السارق الذي قامت عليه البينة وادعى إذن صاحب المنزل يُقام عليه الحد إذا شهدوا أنه سرق

يُقطع

نص المسألة

[ذكر السارق يذكر أن رب المنزل أمره بدخول منزله] اختلف أهل العلم في السارق تقوم عليه البينة أنه سرق فيدعي أن رب المنزل أمره بذلك أو أذن له فيه، فقالت طائفة: تقطع يده. وقال مالك (٢): إذا كان ذلك بالليل، وقال صاحبه: ما أرسلته ودخل بغير إذني. وكان غير مأمون ولا يعرف، لم أر أن يصدق وأن يقطع. وقال أحمد (٣): إذا شهدوا أنه سرق يقام عليه (٤). (١) أخرجه البخاري (٢٢١١، ٢٤٦٠، ٥٣٥٩، ٥٣٦٤، ٥٣٧٠، ٦٦٤١، ٧١٦١، ٧١٨٠)، ومسلم (١٧١٤) كلاهما من حديث حديث عائشة.(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٢٧ - في رجل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته … ).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٧٧).(٤) أي: الحد. وكذلك قال إسحاق، وقال أبو ثور: إذا لم يكن بينة أنه أذن له قطعت يده. وقال أصحاب الرأي (١): إذا قال: أذن لي في دخول بيته، أ

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُدرأ القطع

موضعها في«المبسوط» ج ٩ ص ١٥٠

وَلَا يَجُوزُ اسْتِيفَاءُ الْحَدِّ بِالْيَمِينِ وَالشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَقُولُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْقُطَ الْحَدُّ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَعْجِزُ عَنْهُ سَارِقٌ فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إلَى سَدِّ بَابِ هَذَا الْحَدِّ، وَلَكِنَّا نَقُولُ قَدْ أُمِرْنَا بِدَرْءِ الْحَدِّ عِنْدَ الشُّبْهَةِ وَالشُّبْهَةُ تَتَمَكَّنُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ بِدَلِيلِ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْخُصُومَةِ، وَهُوَ نَظِيرُ الْمُقِرِّ إذَا رَجَعَ يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ وَمَا مِنْ مُقِرٍّ إلَّا وَيَتَمَكَّنُ مِنْ الرُّجُوعِ ثُمَّ كَانَ ذَلِكَ مُعْتَبَرًا فِي إيرَاثِ الشُّبْهَةِ

المالكية

يُقطع

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٣٠٤

(أَوْ أُخِذَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ مُسِكَ وَضُبِطَ السَّارِقُ (لَيْلًا) وَمَعَهُ نِصَابٌ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِ غَيْرِهِ (وَادَّعَى) السَّارِقُ (الْإِرْسَالَ) مِنْ صَاحِبِ الْحِرْزِ لِإِتْيَانِهِ لَهُ بِالنِّصَابِ الَّذِي أَخْرَجَهُ فَيُقْطَعُ وَلَوْ صَدَّقَهُ صَاحِبُ الْحِرْزِ حَمْلًا لَهُ عَلَى الشَّفَقَةِ عَلَيْهِ (وَصُدِّقَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا السَّارِقُ فِي دَعْوَى الْإِرْسَالِ (إنْ أَشْبَهَ) فِي دَعْوَاهُ الْإِرْسَالَ لَهُ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ بِأَنْ جَرَتْ عَادَةُ صَاحِبِ الْحِرْزِ بِإِرْسَالِهِ وَدَخَلَ مِنْ الْبَابِ وَخَرَجَ مِنْهُ غَيْرَ مُسْتَسِرٍّ فِي وَقْتٍ يُحْتَمَلُ إرْسَالُهُ فِيهِ عَادَةً فَلَا يُقْطَعُ.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.