Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دعوى السارق إذن صاحب المنزل

In 1 comparative book3 schools

هل يُقطع السارق الذي قامت عليه البينة بالسرقة إذا ادعى أن صاحب المنزل أمره بدخول منزله أو أذن له؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

السارق الذي قامت عليه البينة وادعى إذن صاحب المنزل يُدرأ عنه القطع إذا ادعى الإذن أو الضيافة وقال لي بينة، إذا قال: أذن لي في دخول بيته، أو كنت ضيفًا عليه، وقال: لي بينة

يُدرأ القطع
Maliki

السارق الذي قامت عليه البينة وادعى إذن صاحب المنزل لا يُصدَّق ويُقطع إن كان غير مأمون، إذا كان ذلك بالليل، وأنكر صاحب المنزل إرساله وإذنه، وكان السارق غير مأمون ولا يُعرف

يُقطع
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

السارق الذي قامت عليه البينة وادعى إذن صاحب المنزل يُقام عليه الحد إذا شهدوا أنه سرق

يُقطع

The texts

[ذكر السارق يذكر أن رب المنزل أمره بدخول منزله] اختلف أهل العلم في السارق تقوم عليه البينة أنه سرق فيدعي أن رب المنزل أمره بذلك أو أذن له فيه، فقالت طائفة: تقطع يده. وقال مالك (٢): إذا كان ذلك بالليل، وقال صاحبه: ما أرسلته ودخل بغير إذني. وكان غير مأمون ولا يعرف، لم أر أن يصدق وأن يقطع. وقال أحمد (٣): إذا شهدوا أنه سرق يقام عليه (٤). (١) أخرجه البخاري (٢٢١١، ٢٤٦٠، ٥٣٥٩، ٥٣٦٤، ٥٣٧٠، ٦٦٤١، ٧١٦١، ٧١٨٠)، ومسلم (١٧١٤) كلاهما من حديث حديث عائشة.(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٢٧ - في رجل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته … ).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٧٧).(٤) أي: الحد. وكذلك قال إسحاق، وقال أبو ثور: إذا لم يكن بينة أنه أذن له قطعت يده. وقال أصحاب الرأي (١): إذا قال: أذن لي في دخول بيته، أ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 289

From the schools’ own books

Hanafi

يُدرأ القطع

Its place in«المبسوط» vol. 9 p. 150

وَلَا يَجُوزُ اسْتِيفَاءُ الْحَدِّ بِالْيَمِينِ وَالشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَقُولُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْقُطَ الْحَدُّ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَعْجِزُ عَنْهُ سَارِقٌ فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إلَى سَدِّ بَابِ هَذَا الْحَدِّ، وَلَكِنَّا نَقُولُ قَدْ أُمِرْنَا بِدَرْءِ الْحَدِّ عِنْدَ الشُّبْهَةِ وَالشُّبْهَةُ تَتَمَكَّنُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ بِدَلِيلِ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْخُصُومَةِ، وَهُوَ نَظِيرُ الْمُقِرِّ إذَا رَجَعَ يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ وَمَا مِنْ مُقِرٍّ إلَّا وَيَتَمَكَّنُ مِنْ الرُّجُوعِ ثُمَّ كَانَ ذَلِكَ مُعْتَبَرًا فِي إيرَاثِ الشُّبْهَةِ

Maliki

يُقطع

Its place in«منح الجليل» vol. 9 p. 304

(أَوْ أُخِذَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ مُسِكَ وَضُبِطَ السَّارِقُ (لَيْلًا) وَمَعَهُ نِصَابٌ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِ غَيْرِهِ (وَادَّعَى) السَّارِقُ (الْإِرْسَالَ) مِنْ صَاحِبِ الْحِرْزِ لِإِتْيَانِهِ لَهُ بِالنِّصَابِ الَّذِي أَخْرَجَهُ فَيُقْطَعُ وَلَوْ صَدَّقَهُ صَاحِبُ الْحِرْزِ حَمْلًا لَهُ عَلَى الشَّفَقَةِ عَلَيْهِ (وَصُدِّقَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا السَّارِقُ فِي دَعْوَى الْإِرْسَالِ (إنْ أَشْبَهَ) فِي دَعْوَاهُ الْإِرْسَالَ لَهُ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ بِأَنْ جَرَتْ عَادَةُ صَاحِبِ الْحِرْزِ بِإِرْسَالِهِ وَدَخَلَ مِنْ الْبَابِ وَخَرَجَ مِنْهُ غَيْرَ مُسْتَسِرٍّ فِي وَقْتٍ يُحْتَمَلُ إرْسَالُهُ فِيهِ عَادَةً فَلَا يُقْطَعُ.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

يُقطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.