الحنفية
يُقطعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُقطع الدائن إذا سرق من مال مدينه المانع أو الجاحد متاعًا بقدر حقه؟
الدائن الذي سرق من مال مدينه متاعًا بقدر دينه يُقطع، ويُدرأ عنه الحد إن قال أردته رهنًا أو قصاصًا، لأنه لم يملكه، وغريمه وغيره فيه سواء، وهذا قول أصحاب الرأي.
يُقطعالدائن الذي سرق من مال مدينه متاعًا بقدر دينه يُقطع إذا سرق دراهم عن دين دنانير، هذا منقول عن ابن القاسم صاحب مالك في مائة دينار ومائة درهم.
يُقطعلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر السارق متاعا من رجل له عليه دين ببينة] اختلف أهل العلم في الرجل يكون له على الرجل الدين فيسرق من ماله عرضا بمقدار حقه: فقالت طائفة: لا حد عليه - روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال أبو ثور - إذا كان الذي عليه الحق مانعا لحقه أو جاحدا له وثبت أن الحق عليه. قال: وهذا على قول أبي عبد الله. وقال أصحاب الرأي (١): إذا كان (اللص) (٢) شهود على المشهود له (١) "المبسوط" (٩/ ٢١٠ - كتاب السرقة).(٢) كذا بالأصل، ولعلها: لِلِّص. بدين قطع، لأنه لم يملكه وغريمه وغيره فيه سواء. قال: فإن قال السارق: إنما أردت أن آخذ هذا رهنا عندي بحقي او قصاصا بحقي. قال: أدرأ عنه الحد. وحكي عن ابن القاسم صاحب مالك أنه قال في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار وسرق منه مائة درهم، قال: عليه القطع. قال أبو بكر: قول من قال: لا ق
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.