الحنفية
حد واحدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يكفي حد واحد لمن زنى مرارًا ثم أُتي به؟
من زنى مرارًا أو سرق أو شرب الخمر مرارًا ثم أُتي به يُحد لجميعه حدًّا واحدًا، وكذلك السرقة وشرب الخمر
حد واحدلم تذكره المصادر
من زنى مرارًا أو سرق أو شرب الخمر مرارًا ثم أُتي به يُحد لجميعه حدًّا واحدًا، وكذلك السرقة وشرب الخمر
حد واحدلم تذكره المصادر
[ذكر القطع بعد حين من الزمان] اختلف أهل العلم في السرقة يشهد عليها بعد حين من الزمان، فقالت طائفة تقطع يده، وتقام جميع الحدود وإن طالت الأيام، فلا يبطل الحد وإن تقادم ذلك، وطال زمانه، لو تاب السارق. هذا قول مالك بن أنس (٢) وابن القاسم صاحبه، وبه قال سفيان الثوري في السرقة والزنا وشرب الخمر قال: أقيم عليه الحد وإن كان بعد عشرين (٣) سنة. وكذلك قال أبو ثور، وقال أصحاب الرأي في السرقة القديمة وكل شيء من الخمر والزنا والسكر: إذا تقادم ذلك لا أقيم الحد فيه، أستقبح أن يسرق الرجل وهو شارب الخمر أو يزني فإن تاب بعد مائة ستة فأحده قال: وما كان من قذف أو جراحة فيها قصاص أو أرش قال: أما هذا فإني أمضي فيه الحكم حديثا كان أو قديما، هذا من حقوق الناس، وقد روينا عن الشعبي أنه قال: ليس على تائب قطع. وليس ذلك
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.