Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تعدد الزنا قبل إقامة الحد

In 1 comparative book2 schools

هل يكفي حد واحد لمن زنى مرارًا ثم أُتي به؟

Each school’s answer

Hanafi

من زنى مرارًا أو سرق أو شرب الخمر مرارًا ثم أُتي به يُحد لجميعه حدًّا واحدًا، وكذلك السرقة وشرب الخمر

حد واحد
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

من زنى مرارًا أو سرق أو شرب الخمر مرارًا ثم أُتي به يُحد لجميعه حدًّا واحدًا، وكذلك السرقة وشرب الخمر

حد واحد
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر القطع بعد حين من الزمان] اختلف أهل العلم في السرقة يشهد عليها بعد حين من الزمان، فقالت طائفة تقطع يده، وتقام جميع الحدود وإن طالت الأيام، فلا يبطل الحد وإن تقادم ذلك، وطال زمانه، لو تاب السارق. هذا قول مالك بن أنس (٢) وابن القاسم صاحبه، وبه قال سفيان الثوري في السرقة والزنا وشرب الخمر قال: أقيم عليه الحد وإن كان بعد عشرين (٣) سنة. وكذلك قال أبو ثور، وقال أصحاب الرأي في السرقة القديمة وكل شيء من الخمر والزنا والسكر: إذا تقادم ذلك لا أقيم الحد فيه، أستقبح أن يسرق الرجل وهو شارب الخمر أو يزني فإن تاب بعد مائة ستة فأحده قال: وما كان من قذف أو جراحة فيها قصاص أو أرش قال: أما هذا فإني أمضي فيه الحكم حديثا كان أو قديما، هذا من حقوق الناس، وقد روينا عن الشعبي أنه قال: ليس على تائب قطع. وليس ذلك

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 290

From the schools’ own books

Hanafi

حد واحد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

حد واحد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.