فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع سارق العبد الصغير

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقطع من سرق عبدًا صغيرًا من حرز؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

سارق العبد الصغير من الحرز لا يُقطع إن كان يتكلم ويعقل، ويُقطع إن كان صغيرًا لا يتكلم ولا يعقل (قول النعمان ومحمد).

يُقطع بشرط
المالكية

سارق العبد الصغير من الحرز يُقطع

يُقطع
الشافعية

سارق العبد الصغير من الحرز يُقطع

يُقطع
الحنابلة

سارق العبد الصغير من الحرز يُقطع

يُقطع

نص المسألة

[ذكر من سرق عبدا صغيرا من حرز] أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن على من سرق عبدا صغيرا من الحرز القطع، كذلك قال مالك بن أنس (٢) وسفيان الثوري والشافعي (٣) وأحمد بن حنبل وإسحاق (٤) وأبو ثور، وحكي ذلك عن ربيعة وعبيد الله بن الحسن، وقال النعمان ومحمد (٥): إن كان يتكلم ويعقل لم يقطع، وإن كان صغيرا لا يتكلم ولا يعقل قطع. وقال الشعبي: إذا سرق صبيا صغيرا مملوكا قطع، وكذلك قال الزهري: إذا كان المسروق أعجميا لا يفقه. وقال الحسن البصري: إذا سرق عبدا صغيرا قطع. قال أبو بكر: هكذا نقول قطعه يجب على ظاهر الكتاب. وكان يعقوب يقول: أما أنا فأستحسن أن لا يقطع.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُقطع بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.