فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القطع في الفاكهة الرطبة واللحم

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُقطع سارق الفاكهة الرطبة والخبز واللحم وما أشبهها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

سرقة الفاكهة الرطبة والخبز واللحم لا قطع فيها، لا قطع في اللحم والخبز ولا في الرمان والعنب والبقل واللبن والماء

لا يُقطع
المالكية

سرقة الفاكهة الرطبة والخبز واللحم فيها القطع، يقطع في الطعام والطبيخ واللحم والقثاء والبقل

يُقطع
الشافعية

سرقة الفاكهة الرطبة والخبز واللحم يُقطع في الرطب المحرز، إذا بلغت قيمته نصابًا تقطع فيه اليد

يُقطع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الفاكهة الرطبة واللحم وما أشبه ذلك يسرق] اختلف أهل العلم في القطع في الفاكهة الرطبة والخبز واللحم وما أشبه ذلك فقالت طائفة: عليه القطع. هذا مذهب مالك بن أنس (٣)، قال مالك: يقطع في الطعام والطبيخ واللحم والقثاء والبقل. وقال مالك: الأترجة التي قطع فيها عثمان كانت أترجة تؤكل. ٩٠٢٣ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق أترجه في عهد عثمان فأمر بها فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثنى عشر دينارا فقطع يده (٤). (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٩ - باب القطع مما يجب على الصبي وفيمن أقر بسرقة … ).(٢) إسناده ضعيف من أجل دثار بن عبيد ولم يرو عنه إلا سماك فهو مجهول.(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٦ - فيمن سرق مصحفًا

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُقطع

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٣ ص ٢١٥

(وَفَاكِهَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ عَلَى شَجَرٍ وَلَبَنٍ وَلَحْمٍ وَزَرْعٍ لَمْ يُحْصَدْ وَأَشْرِبَةٍ وَطُنْبُورٍ) وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ سَرِقَةَ مَا يَتَسَارَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ وَالْمَعَازِفَ أَوْ السَّرِقَةَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ لَا تُوجِبُ الْقَطْعَ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ» وَلَا كَثَرٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَالْكَثَرُ الْجِمَارُ وَهُوَ شَيْءٌ أَبْيَضُ لَهُ لَبَنٌ يَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ النَّخْلِ وَمَنْ قَالَ الْكَثَرُ الْحَطَبُ أَوْ صِغَارُ النَّخْلِ فَقَدْ أَخْطَأَ ذَكَرَهُ الْمُطَرِّزِيُّ وَذَكَرَ الْجَوْهَرِيُّ أَنَّ الْجِمَارَ شَحْمُ النَّخْلِ وَالْمُرَادُ بِالتَّمْرِ مَا يَتَسَارَعُ الْفَسَادُ وَهُوَ الرُّطَبُ وَسُئِلَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «عَنْ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ

المالكية

يُقطع

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ١٦٤

ويجب القطع أيضًا في المجمع منهما أو من أحدهما مع عرض وسواء سرقه من شخص أو من شخصين وكان مالهما بحرز واحد وإلا لم يقطع ثم بالغ على القطع فيما قيمته ثلاثة دراهم وإن كان محقرًا في نظر الناس لعموم الآية فقال (وإن كماء) أو حطب ونحو ذلك مما أصله مباح للناس لأنه متمول ويجوز بيعه وسواء كان مباحًا للناس وحازه شخص في حوزه الخاص أو لم يكن مباحًا كان يسرع للعرض الفساد أم لا خلافًا لأبي حنيفة فيهما أي فيما أصله الإباحة وفي الأشياء الرطبة المأكولة كالفاكهة وللشافعي في

الشافعية

يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.