الحنفية
لا يُقطعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُقطع من سرق من الخمس أو الغنيمة وله فيه نصيب؟
السارق من الخمس أو الغنيمة وله فيه نصيب لا قطع عليه، قال به أصحاب الرأي مع الشافعي
لا يُقطعلم تذكره المصادر
السارق من الخمس أو الغنيمة وله فيه نصيب لا قطع عليه، قال به الشافعي، ومأخذه ثبوت نصيبه فيه
لا يُقطعلم تذكره المصادر
[ذكر السارق يسرق من بيت المال أو من الخمس] اختلف أهل العلم فيما على من سرق من بيت مال المسلمين، فقالت طائفة: لا قطع عليه. روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وليس ذلك بثابت. ٩٠٢١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا المسعودي، عن القاسم، قال: قدم عبد الله وقد بنى سعد القصر، واتخذ (١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٩١ - كتاب السرقة).(٢) سبق تخريجه. مسجدا في أصحاب التمر، وكان يخرج إليه في الصلوات، فلما ولي عبد الله بيت المال نقب بيت المال فأخذ، فكتب عمر أن لا تقطعه وانقل المسجد واجعل بيت المال فيما يلي القبلة فإنه لا يزال في المسجد من يصلي فيه (١). ٩٠٢٢ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثني سماك، عن دثار (٢) بن يزيد بن عبيد بن الأبرص قال: أتي علي برج
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ١٠ ص ٢٦٩
وَإِنْ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ قَبْلَ إِخْرَاجِ خُمُسِهِ، أَوْ سَرَقَ مِنْ خُمُسِ الْمَصَالِحِ بَعْدَ إِفْرَازِهِ، فَهُوَ سَرِقَةُ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.