هل يُقطع سارق الفاكهة الرطبة والخبز واللحم وما أشبهها؟
Each school’s answer
Hanafi
سرقة الفاكهة الرطبة والخبز واللحملا قطع فيها، لا قطع في اللحم والخبز ولا في الرمان والعنب والبقل واللبن والماء
لا يُقطع
Maliki
سرقة الفاكهة الرطبة والخبز واللحمفيها القطع، يقطع في الطعام والطبيخ واللحم والقثاء والبقل
يُقطع
Shafi'i
سرقة الفاكهة الرطبة والخبز واللحميُقطع في الرطب المحرز، إذا بلغت قيمته نصابًا تقطع فيه اليد
يُقطع
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر الفاكهة الرطبة واللحم وما أشبه ذلك يسرق] اختلف أهل العلم في القطع في الفاكهة الرطبة والخبز واللحم وما أشبه ذلك فقالت طائفة: عليه القطع. هذا مذهب مالك بن أنس (٣)، قال مالك: يقطع في الطعام والطبيخ واللحم والقثاء والبقل. وقال مالك: الأترجة التي قطع فيها عثمان كانت أترجة تؤكل. ٩٠٢٣ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق أترجه في عهد عثمان فأمر بها فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثنى عشر دينارا فقطع يده (٤). (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٩ - باب القطع مما يجب على الصبي وفيمن أقر بسرقة … ).(٢) إسناده ضعيف من أجل دثار بن عبيد ولم يرو عنه إلا سماك فهو مجهول.(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٦ - فيمن سرق مصحفًا
ويجب القطع أيضًا في المجمع منهما أو من أحدهما مع عرض وسواء سرقه من شخص أو من شخصين وكان مالهما بحرز واحد وإلا لم يقطع ثم بالغ على القطع فيما قيمته ثلاثة دراهم وإن كان محقرًا في نظر الناس لعموم الآية فقال (وإن كماء) أو حطب ونحو ذلك مما أصله مباح للناس لأنه متمول ويجوز بيعه وسواء كان مباحًا للناس وحازه شخص في حوزه الخاص أو لم يكن مباحًا كان يسرع للعرض الفساد أم لا خلافًا لأبي حنيفة فيهما أي فيما أصله الإباحة وفي الأشياء الرطبة المأكولة كالفاكهة وللشافعي في
Shafi'i
يُقطع
Its place in the school’s books is not linked yet.
Hanbali
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.