فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السارق يرمي المتاع خارج الدار

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُقطع السارق إذا أخذ المتاع في الدار ورمى به إلى الطريق ثم خرج فأخذه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

السارق الذي رمى المتاع إلى السكة ثم خرج فأخذه يُقطع

يُقطع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

السارق الذي رمى المتاع إلى السكة ثم خرج فأخذه يُقطع

يُقطع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر مسائل من هذا الباب] قال أبو بكر: وإذا دخل السارق الدار فأخذ المتاع ورمى به إلى السكة، ثم خرج فأخذ المتاع قطع في قول الشافعي (٤) وأبي ثور وأصحاب الرأي (٥)، وكذلك نقول، وإذا دخل السارق الدار فأخذ متاعا وناوله رجلا خارجا من الدار، ففي قول مالك بن أنس (٦): إذا أخرجه الداخل من حرزه فناوله الخارج قطع الداخل ولم يقطع (١) تقدم قريبًا.(٢) وقول الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٦٧ - في السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع) من طريق زكريا عنه بلفظ "ليس عليه قطع حتى يخرج المتاع من البيت".(٣) من "ح".(٤) "الأم" (٦/ ٢٠٧ - باب ما يكون حرزًا ولا يكون … ).(٥) "المبسوط للسرخسي (٩/ ١٧٥ - كتاب السرقة).(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٢ - في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة). الخارج. وهذا على مذهب الشافعي (١)، و

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٣١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.