فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مناولة المتاع لرجل خارج الدار

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُقطع السارق إذا أخذ المتاع في الدار وناوله رجلًا خارجها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

السارق الذي ناول المتاع رجلًا خارج الدار لا يُقطع واحد منهما، إذا ناولها رجلًا على باب الدار

لا قطع
المالكية

السارق الذي ناول المتاع رجلًا خارج الدار يُقطع الداخل دون الخارج، إذا أخرجه الداخل من حرزه فناوله الخارج

يُقطع الداخل
الشافعية

السارق الذي ناول المتاع رجلًا خارج الدار يُقطع الداخل دون الخارج، الخبر ينسب هذا إلى مذهب الشافعي

يُقطع الداخل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر مسائل من هذا الباب] قال أبو بكر: وإذا دخل السارق الدار فأخذ المتاع ورمى به إلى السكة، ثم خرج فأخذ المتاع قطع في قول الشافعي (٤) وأبي ثور وأصحاب الرأي (٥)، وكذلك نقول، وإذا دخل السارق الدار فأخذ متاعا وناوله رجلا خارجا من الدار، ففي قول مالك بن أنس (٦): إذا أخرجه الداخل من حرزه فناوله الخارج قطع الداخل ولم يقطع (١) تقدم قريبًا.(٢) وقول الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٦٧ - في السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع) من طريق زكريا عنه بلفظ "ليس عليه قطع حتى يخرج المتاع من البيت".(٣) من "ح".(٤) "الأم" (٦/ ٢٠٧ - باب ما يكون حرزًا ولا يكون … ).(٥) "المبسوط للسرخسي (٩/ ١٧٥ - كتاب السرقة).(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٢ - في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة). الخارج. وهذا على مذهب الشافعي (١)، و

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٣١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُقطع الداخل

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٣٢٧

(وَإِنْ الْتَقَيَا) أَيْ السَّارِقَانِ الدَّاخِلُ فِي الْحِرْزِ وَالْخَارِجُ عَنْهُ الْمُتَعَاوِنَانِ عَلَى السَّرِقَةِ بِمُنَاوَلَةِ الدَّاخِلِ الْخَارِجَ بِيَدِهَا فِي الْمُنَاوَلَةِ (وَسَطَ النَّقْبِ) . ابْنُ عَرَفَةَ فِيهَا إنْ الْتَقَتْ أَيْدِيهِمَا فِي الْمُنَاوَلَةِ فِي وَسَطِ النَّقْبِ قُطِعَا مَعًا. اللَّخْمِيُّ هَذَا رَجَعَ لِقَوْلِ أَشْهَبَ فِيمَنْ قَرَّبَ الْمَتَاعَ إلَى النَّقْبِ وَأَخْرَجَهُ الْخَارِجُ يُقْطَعَانِ، وَكَانَ الْأَصْلُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنْ لَا يُقْطَعَ الدَّاخِلُ لِأَنَّ مَعُونَتَهُ فِي الْحِرْزِ وَالنَّقْبِ مِنْهُ إلَّا أَنْ تَتَمَادَى مَعُونَتُهُ مَعَ الْخَارِجِ حَتَّى أَخْرَجَاهُ أَوْ رَبَطَهُ فَجَذَبَهُ الْخَارِجُ قُطِعَا

الشافعية

يُقطع الداخل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.