فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إخراج الثوب بإدخال اليد في النقب

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُقطع من نقب بيتًا فأدخل يده فأخرج ثوبًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من نقب بيتًا وأدخل يده فأخرج ثوبًا لا يُقطع، لأنه لم يدخل البيت

لا قطع
المالكية

من نقب بيتًا وأدخل يده فأخرج ثوبًا يُقطع، ولو أدخل قصبة فأخرجه قُطع

يُقطع
الشافعية

من نقب بيتًا وأدخل يده فأخرج ثوبًا يُقطع على ما يشبه مذهبه

يُقطع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر مسائل من هذا الباب] قال أبو بكر: وإذا دخل السارق الدار فأخذ المتاع ورمى به إلى السكة، ثم خرج فأخذ المتاع قطع في قول الشافعي (٤) وأبي ثور وأصحاب الرأي (٥)، وكذلك نقول، وإذا دخل السارق الدار فأخذ متاعا وناوله رجلا خارجا من الدار، ففي قول مالك بن أنس (٦): إذا أخرجه الداخل من حرزه فناوله الخارج قطع الداخل ولم يقطع (١) تقدم قريبًا.(٢) وقول الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٦٧ - في السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع) من طريق زكريا عنه بلفظ "ليس عليه قطع حتى يخرج المتاع من البيت".(٣) من "ح".(٤) "الأم" (٦/ ٢٠٧ - باب ما يكون حرزًا ولا يكون … ).(٥) "المبسوط للسرخسي (٩/ ١٧٥ - كتاب السرقة).(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٢ - في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة). الخارج. وهذا على مذهب الشافعي (١)، و

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٣١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قطع

موضعها في«المبسوط» ج ٩ ص ١٤٧

بِخِلَافِ الْجُوَالِقِ فَالدُّخُولُ فِيهِ لَا يَتَأَتَّى، وَهُوَ لَيْسَ بِمُعْتَادٍ أَيْضًا فَيَتِمُّ هَتْكُ الْحِرْزِ بِإِدْخَالِ الْيَدِ وَإِخْرَاجِ الْمَتَاعِ مِنْهُ، وَكَمَالُ أَخْذِ الْمَالِ مَقْصُودٌ فَدُخُولُ الْحِرْزِ كَذَلِكَ، أَلَا تَرَى أَنَّ مِنْ الْجُهَّالِ مَنْ يَقْصِدُ ذَلِكَ إظْهَارًا لِلْجَلَادَةِ مِنْ نَفْسِهِ وَالِاسْتِخْفَافِ بِصَاحِبِ الْحِرْزِ،

المالكية

يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.