من نقب بيتًا وأدخل يده فأخرج ثوبًالا يُقطع، لأنه لم يدخل البيت
لا قطع
Maliki
من نقب بيتًا وأدخل يده فأخرج ثوبًايُقطع، ولو أدخل قصبة فأخرجه قُطع
يُقطع
Shafi'i
من نقب بيتًا وأدخل يده فأخرج ثوبًايُقطع على ما يشبه مذهبه
يُقطع
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر مسائل من هذا الباب] قال أبو بكر: وإذا دخل السارق الدار فأخذ المتاع ورمى به إلى السكة، ثم خرج فأخذ المتاع قطع في قول الشافعي (٤) وأبي ثور وأصحاب الرأي (٥)، وكذلك نقول، وإذا دخل السارق الدار فأخذ متاعا وناوله رجلا خارجا من الدار، ففي قول مالك بن أنس (٦): إذا أخرجه الداخل من حرزه فناوله الخارج قطع الداخل ولم يقطع (١) تقدم قريبًا.(٢) وقول الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٦٧ - في السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع) من طريق زكريا عنه بلفظ "ليس عليه قطع حتى يخرج المتاع من البيت".(٣) من "ح".(٤) "الأم" (٦/ ٢٠٧ - باب ما يكون حرزًا ولا يكون … ).(٥) "المبسوط للسرخسي (٩/ ١٧٥ - كتاب السرقة).(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٢ - في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة). الخارج. وهذا على مذهب الشافعي (١)، و