الحنفية
قياس واستحسانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
على من القطع إذا جمع نفر المتاع وحملوه على أحدهم وخرجوا معه؟
القطع في النفر الذين جمعوا المتاع وحملوه على أحدهم قياسًا لا يُقطع إلا من خرج بالمتاع، واستحسانًا يُقطعون كلهم، إذا كان المتاع يساوي ألف درهم؛ وبالاستحسان أخذ أبو حنيفة وصاحباه
قياس واستحسانلم تذكره المصادر
القطع في النفر الذين جمعوا المتاع وحملوه على أحدهم على الذي أخرج المتاع
القطع على المُخرجلم تذكره المصادر
[ذكر مسائل من هذا الباب] قال أبو بكر: وإذا دخل السارق الدار فأخذ المتاع ورمى به إلى السكة، ثم خرج فأخذ المتاع قطع في قول الشافعي (٤) وأبي ثور وأصحاب الرأي (٥)، وكذلك نقول، وإذا دخل السارق الدار فأخذ متاعا وناوله رجلا خارجا من الدار، ففي قول مالك بن أنس (٦): إذا أخرجه الداخل من حرزه فناوله الخارج قطع الداخل ولم يقطع (١) تقدم قريبًا.(٢) وقول الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٦٧ - في السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع) من طريق زكريا عنه بلفظ "ليس عليه قطع حتى يخرج المتاع من البيت".(٣) من "ح".(٤) "الأم" (٦/ ٢٠٧ - باب ما يكون حرزًا ولا يكون … ).(٥) "المبسوط للسرخسي (٩/ ١٧٥ - كتاب السرقة).(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٢ - في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة). الخارج. وهذا على مذهب الشافعي (١)، و
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.