فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السرقة من بيت الحمام

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُقطع السارق من متاع الناس في بيت الحمام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السارق من بيت الحمام لا قطع عليه، لأن الحمام بيت مشترك قد أُذن في دخوله.

لا قطع
المالكية

السارق من بيت الحمام يُقطع إذا كان مع المتاع من يحرزه، فإن لم يكن معه حافظ لم يُقطع، إلا أن يسرقه من لم يدخل الحمام فيُقطع.

يُقطع بشرط
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

السارق من بيت الحمام يُرجى ألا يكون عليه القطع، إلا أن يكون على المتاع أحد قاعد يحفظه، كما فُعل بصفوان.

لا قطع غالباً

نص المسألة

[ذكر السرقة من بيت الحمام] اختلف أهل العلم في السارق يسرق من بيت الحمام، فقالت طائفة: لا قطع. كذلك قال أصحاب الرأي (١)، قالوا: لأن الحمام بيت مشترك قد أذن فيه ولا أقطع من سرق منه. وقال أحمد بن حنبل (٢): أرجو أن لا يكون عليه القطع، إلا أن يكون على المتاع أحد قاعد مثل ما صنع بصفوان. وقال إسحاق (٢): إذا سرق من صاحب الحمام وهو عليه قطع. وقال مالك (٣): إذا كان مع المتاع من يحرزه قطع، وإن لم يكن مع المتاع من يحرزه لم يقطع إلا أن يسرقه أحد ممن لم يدخل الحمام فيقطع. وكان أبو ثور يقول: إذا سرق من الحمام وكانت سرقته تسوى ما تقطع فيه اليد، وكان صاحب المتاع ينظر إليه أو بين يدي صاحب الحمام فاستغفله فسرقه قطعته، وإن تركه ولم يكن ثم من يحفظه فسرقه سارق عزر ولم يقطع. قال أبو بكر: هذا حسن.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٣١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُقطع بشرط

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٣٢١

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْمَتَاعِ حَارِسٌ وَنَحْوُهُ سَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ ابْنَ رُشْدٍ إنْ كَانَ مَعَ الثِّيَابِ مَنْ يَحْرُسُهَا فَلَا يُقْطَعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهَا مِنْ الْحَمَّامِ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِ فِي السَّرِقَةِ مِنْ بَيْتٍ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ إذَا دَخَلَ لِلتَّحَمُّمِ لِأَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ،

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا قطع غالباً

موضعها في«المغني» ج ٩ ص ١٠٤

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ: لَا يُقْطَعُ سَارِقُ الْحَمَّامِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمَتَاعِ قَاعِدٌ، مِثْلَ مَا صُنِعَ بِصَفْوَانَ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لِلنَّاسِ فِي دُخُولِهِ، فَجَرَى مَجْرَى سَرِقَةِ الضَّيْفِ مِنْ الْبَيْتِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي دُخُولِهِ؛ وَلِأَنَّ دُخُولَ النَّاسِ إلَيْهِ يَكْثُرُ، فَلَا يَتَمَكَّنُ الْحَافِظُ مِنْ حِفْظِ مَا فِيهِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.