فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السرقة من حجرة في دار مشتركة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُقطع من سرق من حجرة مغلقة في دار مشتركة شيئًا بلغ النصاب وخرج به إلى الدار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

السارق من حجرة مغلقة في دار مشتركة خرج بالمسروق إلى الدار يُقطع، لأنه أخرجه من حرزه إلى غير حرزه

يُقطع
الشافعية

السارق من حجرة مغلقة في دار مشتركة خرج بالمسروق إلى الدار يُقطع، لأنه أخرجه من حرزه إلى غير حرزه

يُقطع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر السرقة من البيوت تكون في الدار المشتركة] كان مالك بن أنس (١) والشافعي (٢) وأبو ثور يقولون في الدار تكون فيها الحجر كل إنسان منهم يغلق عليه بابه، من سرق من بيوت [تلك] (٣) الدار شيئا يجب فيه القطع فخرج به إلى الدار فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه فعليه القطع. وقال النعمان (٤) في الدار العظيمة فيها الحجر، تؤاجر حجرة منها من رجل ثم إن المستأجر نقب على رب الدار فسرقه فعليه القطع. وفيها قول آخر: أنه لا قطع عليه. وهو قول يعقوب ومحمد، وفي أمالي أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال بمثل القول الآخر الذي قال به يعقوب ومحمد. (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣١ - ٥٣٢ - في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة).(٢) "الأم" (٦/ ٢٠٧ - باب ما يكون حرزًا ولا يكون .... ).(٣) من "ح".(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢١٢ - كتاب السر

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٣١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.